من غير إشكال) (١) ولو ثلّث الماسح ومسح بكلّ ثلاث على حدة أجزأ إذا تقدّم كسره على مسحه ، ويقوى إجزاء هذه الأحكام في الطهارة والبكارة.
ولا بدّ من مسح الكلّ ثلاثاً ؛ فلو وزّع الثلاث على أثلاث المخرج لكلّ ثلث واحدة احتسبت بواحدة ، ولم يفد تطهيراً.
ولا يشترط فيها كيفيّة خاصّة على نحو الإدارة على الحلقة أو غيره ، ولا عدم الارتفاع بعد الإصابة.
ولو كان الماسح خالياً عن الوصف المطلوب كقابليته للقلع ابتداءً ثمّ عاد إلى القابلية في الأثناء فلا عبرة به ؛ لارتفاع البكارة عنه قبل القابلية ، وكذلك العكس.
ولو شك في العدد بنى على الأقلّ إلا أن يكون كثير الشك عرفاً.
ولو خصّ الوسط أو أحد الطرفين فقط بالمسح قويت طهارته. ولو مسح بثلاثة من أصابعه قامت مقام ثلاث أحجار. ولو استحال الماسح حقيقة أُخرى قوي (٢) عود البكارة.
والمشكوك في بكارتها كالمشكوك في طهارتها يحكم بالثبوت فيها. ولا يزيل البكارة إصابة غير النجو ، ولا إصابته لغير الاستنجاء ، ولا إصابته خارجاً من غير المعتاد ، حيث لا يكون حدثاً ، وفيما كان استنجي به من البول إشكال.
ولا يشترط الاستمرار في مسح الماسح ، ولا المتابعة بين المسحات على الأقوى.
ومع الشك في الخليط أو التجاوز أو الاتّصال بالنجاسة يقوي الحكم بالعدم.
المطلب الرابع : فيما يحرم الاستنجاء به وهو أُمور :
أحدها : الروث ؛ وهو رجيع ذات الحافر من الخيل والبغال والحمير ، وقد يلحق بها ما يماثلها من حيوانات البرّ ، ولا يدخل فيه رجيع ذات الظلف (٣) ، وذات الظفر
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) في نسخة من «ح» زيادة : عدم.
(٣) الظلف من الشاة والبقر ونحوه كالظفر من الإنسان ، والجمع أظلاف مثل حمل وأحمال. المصباح المنير : ٣٨٥.