والخفّ (١) أخذاً بالمتيقّن فيما خالف الأصل (٢).
والأولى بل الأحوط تجنّب رجيع ذات الخف والظلف ، بل رجيع كلّ حيوان ، لوروده في النصّ (٣).
ولا فرق في الروث بين النجس بالأصل كروث غير المأكول لجِلّته ، أو وطء إنسان أو مطلقاً أو بالعارض لإصابته بنجاسة أو متنجّس ، وبين المؤثّر للتطهير كالذي لا يزلق ولا يلزق مثلاً وغيره ، والمقصود به التطهير وغيره.
وما يشعر به التعليل من كونه «للجنّ طعاماً» غير مناف ؛ إذ ربما كانوا يأكلون حلالاً وحراماً ، أو كانوا يذوقونه ولا يأكلونه. أو كانوا لا يذوقونه بل يشمّونه شمّاً. أو يكون المنع لكونه في الأصل من جنس طعامهم ؛ إذ لا يختلفون مع الإنس في الحلال والحرام ، أو لشرفيّته ، لا لظلمهم بقذارته ، فيبقى المطلق على حاله أو العامّ على عمومه.
وقد يتسرّى الحكم من جهة التعليل إلى مطلق التنجيس والتقذير ، والإلقاء في الخلوات ومواضع القذارات ، والبناء على الجمود أولى في مثل هذه المقامات.
ولو انقلبت الحقيقة بحيث لا يصدق عليه الاسم على وجه الحقيقة ؛ لصيرورته تراباً أو رماداً أو نحوهما ، زال التحريم ، وأمّا إذا تفتّت فلم يبق على هيئته مع بقائه على حقيقته فالمنع باقٍ.
والأقوى عدم حصول التطهير به ، مع جمعه للشرائط ، للنص (٤) لا للمنافاة بينه وبين العصيان.
ويجري فيه متّصلاً بعضه ببعض احتمال التعدّد ، فيحتسب في التطهير متعدّداً على القول به ، والوحدة ، والأوّل أولى.
ولو شكّ في أنّه روث أو لا ، فإن كان في محصور علم وجوده فيه حرام ، وإلا فلا.
__________________
(١) خُفّ : البعير. المصباح المنير : ١٧٦
(٢) في «ح» زيادة : المستفاد من الإطلاق.
(٣) انظر الوسائل ١ : ٢٥١ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٥.
(٤) التهذيب ١ : ٣٥٤ ح ١٠٥٣ ، انظر الوسائل ١ : ٢٥١ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٥ ح ١ و ٤ و ٥.