ومنها : الدم المستمر تمام الشهر إذا ما كان من الفواصل بين آحاده أقلّ من أقلّ الطهر يحكم به منه بحيضة واحدة ، مع قيام الاحتمال في الباقي.
ومنها : ما لو كان بين دم العادة وغيره ما نقص عن أقلّ الطهر. ولو كان الدم الثاني بحيث يمكن تكميل أقلّ الطهر منه ، وبقاء ما يساوي أقلّ الحيض أو يزيد عليه فإنّه مع إمكان كون ذلك الزائد على أقلّ الطهر حيضاً لا يحكم بكونه حيضاً.
ومنها : ما زاد على مدّة عادة الأنساب والأقران في مقام الرجوع إليها ، وما زاد على ما في الروايات ممّا نقص عن العشرة في هذه المواضع ؛ فإنّه لا يحكم فيها بالحيض مع الإمكان.
ومنها : ما خصّه الوصف الموافق للاستحاضة.
ومنها : ما قضت به العادة مع حصول مضادّ لها قبل أو بعد ؛ فإنّ ترجيح العادة عليه حكم ظاهريّ على الظاهر ، ولا أثر للإمكان.
ومنها : ما شكّ في كونه حين ابتداء خروجه دماً وإن خرج من المحلّ (١).
ومنها : ما شكّ في أنّه دم خارج من الرحم أو من خارج.
البحث الثاني : في بيان حال اشتباهه مع باقي الدماء
وهو أقسام :
[القسم] الأوّل : اشتباهه بدم النفاس ، وهو مقدّم على دم النفاس ، مع احتمال الولادة وعدم العلم بها ، كما إذا خرج منها ما شكّ في كونه إنساناً أو مبدأ إنسان ، وخصوصاً مع استصحابه لحصوله في العادة قبل احتمال الولادة.
وأمّا مع العلم والقطع بالولادة ، فالحكم بدم النفاس ، مع الخروج مصاحباً للولادة ، أو متأخّراً عنها بأقلّ من عشرة أيّام ، ولا اعتبار هنا بالصفات وغيرها.
[القسم] الثاني اشتباهه بدم العُذرة ؛ والحكم فيه أنّه إن لم يعلم فضّ البكارة ، فالمدار
__________________
(١) في «م» ، «س» زيادة : أو لا.