ترجيح الزوج ، وانقضاء العدّة موقوف على اختيارها ، وفي الرجعة لمن له الرجعة إذا امتنعت عن الاختيار أو بيان ما اختارته من الرجعة ما لم تخبر بحالها ، ويحتمل أنّ له إلزامها بالاختيار مطلقاً أو مع التوقّف على إذن الحاكم على إشكال.
القسم السابع : المبتدأة
بفتح الدال ؛ لأن الدم ابتدائها ، وكسرها ؛ لأنّها ابتدأت به ، ثمّ لم تستقرّ لها عادة وجود ولا وصف في وقت أو في عدد أو فيهما كلا أو بعضاً. فهذه تتحيّض بمجرّد رؤية الدم ، والأحوط العمل بالاحتياط ؛ جمعاً بين احتمالي الحيض والطهر إلى تمام ثلاثة أيّام إن لم يكن الدم بصفة دم الحيض أو ما يشبهه ، وإلا تحيّضت بمجرّد الرؤية.
ثمّ إن انقطع دون الثلاثة حكمت بالطهر ، وقضت ما وجب قضاؤه ، وإلا فإن انقطع دون العشرة أو عليها فهو حيض ، وإن استمرّ رجعت إلى الوصف مع جمعه للشرائط المذكورة قُبيل هذا على النحو المذكور ، فإن اتّحد اللون أو تعذّر الاختبار رجعت إلى الأنساب ، ثمّ الأقران ، ثمّ الروايات على التفصيل السابق ، وقد حرّر بما لا مزيد عليه.
وتحقيق الحال على وجه الإجمال أنّ كلّ دم المرية يمكن كونه حيضا لفقد المانع وعدم المعارض تحيّضت بمجرّد رؤيته غير منتظرة لثلاثة ، ولا ناظرة إلى وصف ؛ لأنّ دم الحيض طبيعيّ عاديّ لا ينصرف (عنه إلا) (١) بصارف ، وكلّما يرجع فيه إلى الوصف مشروط بعدم زيادة المتّصف على عشرة بيوم تامّ ، وعدم نقصانه بشيء عن ثلاثة ، ولا عبرة للكسر فيهما على الأصحّ.
مشتملة في المقامين على الليالي المتوسّطة ، ولا اعتبار بالحدّين اللذين هما أكثر الحيض ، وأقلّه ، وعدم معارضة العادة له ؛ لأنّها أقوى منه ، كما أنّ الأنساب والأقران والروايات كلّ سابق بالذكر مقدّم على لاحقه.
وكلّ من العادة والوصف وما بعدهما مثبت غير ناف ، بمعنى أنّه لو حكم بالحيض
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «ح» : منه.