والمحرم ، ولا في الصلاة ونحوها ممّا يجب له ستر العورة على التقدير الأوّل ، وفي المشكل يجب التستّر عن النوعين.
وجميع ما بقي من العورة بعد القطع بحكم العورة ، وكذا ما امتدّ منها بالجذب وإن خرج عن حدّها ، دون ما امتدّ إليها وإن دخل في حدّها.
والمقطوعة على هيئتها كالموصولة ، ولو صارت قِطَعاً ، وتغيّرت هيئتها ذهب حكمها ، والأحوط إلحاقها.
وما التحم بعد الانفصال يرجع إلى الحكم السابق ، ويشترط بقاء الاسم في المنفصل دون المتّصل على الأقوى فيهما ، ويشتدّ المنع فيما قرب إليها.
ولا بدّ من سترها في الصلاة فريضةً أو نافلةً ، وفي سجود السهو ، والأجزاء المنسيّة ، والطواف ، وصلاة الجنازة في وجه قويّ وعن كلّ ناظر مماثلاً كان أو لا ، محرماً كان أولا ، من الوالدين كان الناظر والمنظور أو لا. سوى الزوج والزوجة والمالك والمملوكة مع بقاء (بضعها وما في حكمه في يد مولاها ، والمحللّة) (١) إذا شمل التحليل العورة ، وعورة من كان عمره خمس سنين ذكراً أو أُنثى ، ناظراً أو منظوراً ، والأحوط الاقتصار على الثلاث فما دون (٢).
ويجب تستّر المملوك من مالكه ومالكته ، وتستّرهما عنه.
والمحرّم مطلق انكشافها ولو بواسطة شفّافة ، أو ارتسام بمرأة وشبهها مع التميز ، أو في ضمن ما يشتبه لونها بلونه.
ولا يجب ستر الحجم ، فلا بأس بنظره من وراء الثياب ، ونظر مؤف البصر بحيث لا يدرك سواه.
ويجب تجنّب نظر الحدود من باب المقدّمة ، فإن فعل عوقب من جهة المحدود لا من جهتها.
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «ح» : جميع أنواع الاستمتاع له ، دون المملوك ، ومالكه ، والمالكة ، وسوى المحلّلة للمحلّل له ، والمحلّل له للمحلّلة.
(٢) في «س» ، «م» زيادة : مع انكشافها ، ولو مع واسطة شفّافة.