أواني الخشب أو القرع أو الفخار غير المزفّت إلى غير ذلك ممّا يتشرّب باطنه بالنجاسة ، فإنّه يطهر بالإجراء على الظاهر مع نفوذ رطوبة الماء وعدمها كما لو وضع فيه شيء من الأدهان.
ولا يطهر من البواطن ما انجمد بعد الانفعال ممّا لا يتشرّب بالماء كالدهن والشحم المنجمدين بعد تنجّسهما مائعين ؛ والصابون والفضّة والذهب ، وباقي الجواهر المنطبعة بعد الإذابة ، والمنجمدين من اللبن ونحوه وإن طهر ظاهرها وما لا يتشرّب إلا بعد استحالة الرطوبة كالمنجمد بعد التنجّس مائعاً من دبس أو عسل أو سكّر ونحوها (١).
والظاهر أنّه لا فرق في عدم التطهير في جميع ما ذكر بين الماء المعصوم وغيره.
وأمّا المنجمد بعد الانفعال ممّا يرسب فيه رطوبة الماء من غير استحالة كالمشويّ من المنجمد من مائع الطين ، ويابس العجين فالظاهر فيها طهارة البطون ، كالحبوب واللحوم مطبوخة أو باقية على حالها جافّة أو رطبة من غير حاجة إلى تجفيف أو تنظيف بماء معصوم ؛ لأنّ الظاهر أنّ اتّصال الرطوبة بمثلها مغنٍ في التطهير.
وما كان منها ممّا يرسب فيه ماء الغسالة كالمتّخذة من الطين الخالي عن طبخ النار ، فلا يطهّره سوى الماء المعصوم.
وما أشبه الباطن وهو من الظاهر كبعض ما تحت الأظفار ، وبعض باطن السرّة ، والعينين ، والأذنين ، وما تحت الحاجب من جبائر أو عصائب أو لطوخ أو نحوها يجري عليه حكم الظاهر ، ولا يشترط جريان الماء عليها ويكتفي بوصوله إليها.
الثاني من المطهّرات : إشراق عين الشمس غير محجوبة بما يحدث ظلا من سحاب وغيره على متنجّس بعين نجاسة أو متنجّس يزول عينها بالجفاف من بول أو ماء مطلق أو مضاف أو غيرهما من المائعات التي لا يبقى لها عين معه مستقِلا ، أو مع ضميمة لا ينافي نسبة الجفاف إليه وحده ، فلو صحّ الإسناد إلى الغير منفرداً من نار أو هواء أو طول بقاء أو حرارة شمس خالية عن الإشراق ونحوها أو ما تركّب منها أو المجموع بشرط
__________________
(١) في «س» ، «م» زيادة : لا يطهر باطنه.