الساق ، ليست من العورة.
ويجوز النظر للشهادة إذا توقّفت عليه ، وكان المشهود عليه ذا خطر ، وللطبابة مع احترام النفس بمجرّد قول الواحد مع عدالته ، أو انحصاره وحذاقته ، أو أفضليّته ، وحصول المظنّة بقوله ، وصعوبة المرض ، ومظنّة البقاء لأمن الحوادث بعد الدواء ، وعدم تيسّر (١) التوصّل إلى المعالجة إلا به ، مع تقديم المماثل في البابين.
ولا يجب على الزوج المباشرة مع إمكان الاكتفاء بالمماثل أو المحرم ، لعدم (٢) الغضاضة ، ولذلك لم يلزم بالتقبيل في الولادة.
وأمّا إذا توقّف على مباشرة الأجنبي ففيه وجهان : من جهة وجوب حفظ العرض والغيرة على الأهل فيجب ، وأصالة العدم والبراءة ، ولعلّ الأخير أقوى.
المقام الثاني : فيما يحرم التخلّي فيه (من غير فرق بين الطبيعي وغيره ، من المعتاد وغيره ، من القليل وغيره ، وربّما يفرّق لبعض الوجوه ، فإنّ للقبح فيه جهات :
منها : ما يترتّب على طبيعته.
ومنها : ما يعمّ النجاسات.
ومنها : ما يلحظ فيه الخصوصيّات.
والظاهر من الخطاب الأفعال المستتبعة لوجود الأعيان كالبصاق والنخامة والبول ، والتخلّي ، وإدخال النجاسة ونحوها ممّا نهي عنه في المكان ، اعتبار المباشرة لأرضه أو ما يتبعها ، ولو قصد الفعل ولم يترتّب عليه الانفعال ، ففي ترتّب مجرّد العصيان بل الكفر في محلّه وعدمه وجهان) (٣) وهو أُمور :
منها : ما كان في المواضع المحترمة ، والأماكن المعظّمة كالمساجد ، عاميّةً أو خاصيّةً ، دون البِيَع والكنائس على الأقوى ، وإن قلنا بصحّة وقفها ، وكالعتبات العاليات ،
__________________
(١) في «ح» : يقين.
(٢) في «ح» : مع عدم.
(٣) ما بين القوسين زيادة في : «ح».