بخرق مثلاً لم يكن بها بأس. ويعتبر فيه ما يسمّى مسحاً ، فلو زال بمجرّد الإصابة كان كما إذا زال من نفسه ، ويتخيّر بين مباشرته واستنابة غيره ، مع عدم استلزام نظر أو مسّ محرّمين ، ولو عصى وفعل طهر المحلّ.
ولو أمكنه تحصيل المأذون شرعاً مع العجز بأُجرة أو بشراء مملوكة بثمن لا يضرّ بحاله وجب ، ولا يجب على أحد الزوجين النيابة عن الأخر.
ولو تعذّر الغسل الجائز لوجود جراحة لا يمكن غسل دمها متّصلة بموضع الاستنجاء ، أو لغير ذلك ، سقط حكم الاستنجاء. ويكره الاستنجاء باليمين ؛ لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «إنّ اليمين للطهور ، واليسار للخلاء» (١) وربما أفاد تعظيم اليمين ، وإهانة اليسار في كلّ شيء. ويكره مسّ الذكر باليمين.
المطلب السادس : في حكم ما يستنجى به
أمّا ما عدا الماء (٢) مما يصّح به الاستنجاء ، فإن صادف نجاسة رطبة على المحلّ أزالها ، وأزال حكمها مع الشروط ، وانفعل بها ، ولا مانع من أن يستلب الصفة من المحلّ لنفسه فتنجّس ويطهّر ، كما نقول ذلك في ماء الغسالة ، والأرض المطهّرة لباطن القدم ونحوها ، ولا حاجة بعد الإزالة ، واستيفاء العدد إلى مسحٍ بطاهر.
وأمّا الواقعة على نجاسة أو محلّ جافّين فهي طاهرة مطهّرة لمحلّ النجو ، إلا في استنجاء ثانٍ ، وتطهّر إن كانت من الأرض القدم والنعل ؛ لعدم اشتراط البكارة في تطهيرهما.
ولو شكّ في إصابة الحواشي أو جفاف الرطوبة أو خفاء العين ، حكم بالتنجيس في وجه قويّ. ولو تجدّد في أثناء العدد قليل من الغائط وأصاب المحل ، لزم الإتيان بالعدد تامّاً في محلّ الإصابة ، وبطل أثر ما كان فاعلاً فيه.
وأمّا الماء المستعمل فيه من بول أو غائط ، قبل انفصاله وبعده ، قبل النقاء وبعده ،
__________________
(١) ورد في سنن أبي داود ١ : ٥٥ كتاب الطهارة ح ٣٣ «عن عائشة : كانت يد رسول الله صلّى الله عليه آله اليمنى لطهوره وطعامه ، وكانت يده اليسرى لخلائه ، وما كان من أذى».
(٢) سقطت كلمة «الماء» من «ح».