فيجب لما يجب له الوضوء ، ويستحبّ لما يستحبّ له ، ويشترط لما يشترط فيه.
وهيئته وهيئة ما عداه من الأغسال ، كهيئة غسل الجنابة يجري فيها الترتيب والارتماس ، غير أنّ جميع أغسال الأحياء يلزم معها الوضوء للغايات المشروطة بالطهارة دونه ، ولا فرق بين ميّت الكافر والمسلم في ترتّب غسل المسّ على مسّه على نحو التفاصيل المذكورة ، والكافر مكلّف بغسل المسّ وغيره من الأغسال وغيرها إلا أنّها لا تصحّ منه ، وكذلك فاسد العقيدة من المسلمين.
ومسّ الأموات المتعدّدين لا يترتّب عليه سوى غسل واحد ، وأمّا من كان عليه غسل آخر لجنابة أو حيض ونحوهما فيتعدّد عليه ، إلا أنّه يجوز له الاكتفاء بواحد ينوي فيه الأسباب المتعدّدة ، ومن تجدّد عليه سبب موجب للغسل في أثناء الغسل مجانس فسد ما عمل وأعاد ، وغير المجانس لا يقتضي الفساد في غير غسل الجنابة فله إتمامه والعود على الأخر وله العود بقصد التداخل في الكلّ أو البعض على إشكال.
ومن غسل الميّت بالصبّ من دون مسّ ، أو وضع على يده خرقة تمنع المباشرة أو غسّله من وراء الثياب مباشراً لها فقط ، فليس عليه غسل مسّ ، وكذا من مسّ وسخاً في بعض بدنه أو رمصاً أو بعض رطوبات خرجت منه وجفّت ، مع كونها متّصفة بصفة الحجب.
البحث الثاني : في الأغسال المسنونة
وهي أقسام :
الأوّل : ما سُنّ للفعل ، وهو أُمور :
أحدها : ما كان للدوام على الطهارة ؛ لرجحانها في نفسها صغرى كانت أو كبرى فالوضوء والأغسال الرافعة مطلوبة في حدّ ذاتها ، وتختلف مراتب الطلب شدّة وضعفاً باختلاف مراتب السبب.
فالرافع للحدث الأصغر أقلّ رجحاناً من الرافع للأكبر ، والرافع للأكبر متفاوت الرجحان على نحو تفاوت مراتبه ، والرافع للحدث مع عدم ملاحظة الغاية أهمّ من