ولو مسّ اللحم المجرّد أو ما لا تحلّه الحياة مَن الشعر أو الشهيد أو المعصوم ، أو من غسل قبل موته بعد موته أو سنّاً (١) مجرّداً مقلوعاً من حيّ ، وإن مات بعد قلعه (مجرّداً ، أو مع لحم قليل ، أو بدن مَن تيمّم) (٢) عوض الغسل ، أو عظماً مجرّداً ، أو مع لحم من المستثنيات لم يكن عليه شيء.
ولو مسّه بعد الموت قبل البرد مع الجفاف من الجانبين فليس عليه شيء ، ومع الرطوبة المتعدية ولو من جانب يلزمه الغسل دون الغسل ، وبعد البرودة في القسم الأوّل الغُسل دون الغَسل ؛ وفي القسم الثاني يلزمان معاً (ولو برد البعض فمسّه فلا حكم له. ومن جامع من لم يغسل مع برودته لزمه غُسلان ، وغُسل ، ومع الحرارة غُسل واحد ، وغَسل ، ومن أصابته حرارة عارضيّة لوحظ فيه التقدير بالنسبة إلى الأصليّة ، ولو مسّ حال الكفر فأسلم أو بالعكس لزمه الغسل ، ولو قطعت منه قطعة قبل المسّ فوصلت غسلت وأخلّت بالترتيب في وجه. وما لا تحلّه الروح من السقط لا غسل في مسّه ، ويجري الحكم في مسّ الأطفال ، ويلزمهم بعد البلوغ والعقل ، وفي إجراء الحكم بمسّ الواحد ممّن كانا على حقو واحد مع حياة الأخر أو حرارته إشكال) (٣).
ونجاسة الموت في الإنسان وغيره على نحو غيرها من النجاسات في التعدّي مع الرطوبة ، وعدمه مع عدمها ، والمقطوع بعد حصول السبب ممّا لا غسل فيه ، وقبله كالمقطوع من الشهيد قبل موته ، والمغسّل حيّا قبل قتله بحكم غيره ، ومع اشتباه الموت أو البرودة أو المسّ في الأصل أو بين أفراد محصورة أو غير محصورة لا يلزم الغسل ، ومسّ المغسول قبل التمام ولو كان الباقي مقدار شعرة كمسّ غير المغسول.
ولمس عرقه ودمه ومنيّه وجميع فضلاته لا يجري فيه حكم المسّ ، ويجري الحكم في تماسّ الظاهرين ، والباطنين ، والمختلفين ، والحكم فيه كما في الحدث الأصغر ،
__________________
(١) في «م» ، «س» : شيئاً.
(٢) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : في غير ما استثني أو من لحم [وكما ترى فإن العبارة فيهما لا تخلو من سقط وارتباك].
(٣) ما بين القوسين أثبتناه من «ح».