القسم الثالث : ما يتّصف بالوجوب دون الشرطيّة.
كالوضوء الملتزم بنذرٍ أو شبهه من غير تقييد بما يتوقّف عليه ، ومع الخلوّ عن شغل الذمّة بواجب يتوقّف عليه.
ويجب الإتيان به على نحو ما التزم ، فإن أطلق اكتفى بالمطلق ، وإن قيّد وكان عملاً يتوقّف على القربة ، فإن جاء به مع القيد فلا كلام ، وإن أخلاه عن القيد قاصداً به القربة في تأدية النذر بطل ، وإن قصد العصيان صحّ.
ويكفي الإتيان به مقصوراً على الواجبات ، إلا أن يقضي العرف بدخول بعض المندوبات ، ومع فراغ الذمة تتّحد جهة الوجوب ، ومع الاشتغال بما يتوقّف عليه يتعدّد.
المقام السابع : فيما يستحبّ فيه الوضوء
وهو ضروب كثيرة :
منها : الصلاة المندوبة ، والمسّ المندوب (١) والطواف المندوب ، بل جميع أفعال الحجّ سوى الطواف الواجب وصلاته ، ودخول المساجد وقعر البئر ، ومحلّ أُسس الجدران ، ورأس المنارة ، والمحاريب الداخلة فيها داخلة فيها. ويحتمل إلحاق دخول البعض من البدن بكلّه ومراتب الفضل على نحو مراتبها (٢) وقد ورد في كثير من الأخبار أنّها بيوت الله (٣) وسرّه واضح.
وروى : أنّ من أتاها متطهّراً طهّره الله من ذنوبه (٤) ، وأنّ على المزور كرامة الزائر (٥).
ودخول الروضات والضرائح المقدّسة ، وتختلف مراتب الفضل باختلاف مراتبها.
__________________
(١) في «ح» زيادة : وهو شرط فيهما.
(٢) في «ح» زيادة : كما في غيرها.
(٣) الفقيه ١ : ١٥٤ ح ٧٢١ ، هداية الأمّة ٢ : ١٠٣ ، وص ١٧٨ ح ١١٥٧ ، الجواهر السنيّة : ٦٢ ، ١٤٩.
(٤) أمالي الصدوق : ٢٩٣ ح ٨ ، هداية الأمّة ١ : ١٠٣ ، الوسائل ١ : ٢٦٧ أبواب الوضوء ب ١٠ ح ٢ ، البحار ٨٠ : ٣٨٤ ح ٥٩.
(٥) الفقيه ١ : ١٥٤ ح ٧٢١ ، الوسائل ١ : ٢٦٧ أبواب الوضوء ب ١٠ ح ٤.