منها : ما يبعث على الغسل فقط ، وهو الجنابة.
ومنها : ما يبعث على الوضوء فقط ، وهي الستّة الأخيرة ، والاستحاضة الكثيرة بالنسبة إلى الصلاة التابعة لصلاة تقدّمها الغسل ، كالعصر والمغرب (١) إذا سبق عليها دمها الفرض السابق واستمرّ إلى اللاحق.
والمتوسّطة بالنسبة إلى ما عدا أوّل صلاة (٢) حدث قبلها الدم في ذلك اليوم ، والقليلة بالنسبة إلى الفرائض الخمس.
ومنها : ما يبعث على الغسل والوضوء معاً ، كمسّ الأموات ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة الكبرى بالنسبة إلى كلّ صلاة غير تابعة ، كصلاة الصبح والظهر والمغرب بالنسبة إلى المستدامة في تمام اليوم ، والاستحاضة الوسطى بالنسبة إلى أوّل صلاة حدث قبلها الدم من الفرائض اليوميّة كالصبح أو غيره بالنسبة إلى من عرض لها الدم قبله ، اختصّ به أو استمرّ ، وينحصر البحث في مقصدين :
المقصد الأوّل : في الوضوء
وفيه مقامات :
المقام الأوّل في بيان أجزائه ،
وفيه أبحاث :
البحث الأوّل في تفصيلها
وهي ستّة :
أوّلها غسل الوجه. ثانيها : غسل اليد اليمنى. ثالثها : غسل اليد اليسرى مرّة مرّة ، وأمّا الغسل الثاني فيهنّ فيدخل في الأجزاء إذا أتى به ، وإذا ترك لم يترتّب على تركه نقصان (٣). وأمّا غسل الكفّين والمضمضة والاستنشاق فالظاهر خروجها ، ودخولها
__________________
(١) في «ح» زيادة : في المستمرّة عليها الدّم.
(٢) في «ح» زيادة : من الفرائض اليوميّة
(٣) في «ح» زيادة : لأنّ المعتبر في حقيقتها صحّتها.