ولو جفّ أعلى الحصير من أعلاه فقط اختصّ بالتطهير ، وإذا قلبه وجفّ الأسفل طهرا معاً ، وإذا أشرقت على جسم حيوان فجفّفته طهّره الزوال.
الثالث من المطهّرات : بعض الأرض الذي يصحّ إطلاق الأرض عليه من دون إضافة ، الطاهر ، الخالي عن رطوبة سارية متّصلاً أو منفصلاً ، ماسحاً أو ممسوحاً أو متماسحين أو مباشراً خالياً عن الصفتين حراماً أو مباحاً من تراب أو رمل أو نورة أو طين مفخوراً أو حجر أو مدر أو حصى أو غيرها ممّا لم يكن له خاصيّة تخرجه عن الاسم كذهب أو فضّة أو غيرهما من الجواهر المنطبعة ، وكقير وكبريت وفيروزج وعقيق ومرجان ولؤلؤ وغيرها من غيرها لباطن القدم أو الخفّ أو النعل ونحوهما ممّا يلبس بالقدم كالقبقاب (١) أو خشبة الأقطع أو ركبتي المقعد أو كعبه (٢) أو كفيّه أو نحوها ؛ ويتبعها الحواشي القريبة وإن كانت من الظاهر.
وفي إلحاق أسفل الرمح والعكاذ والعرادة ونعلي الدابّة ونحوها وجه قويّ.
وتكفي مجرّد الإصابة مع الخلوّ عن العين ، وتلزم المباشرة المزيلة للعين مع وجودها ، ولا يعتبر زوال الأثر وإن كان الأحوط ذلك.
ولو وطئ بعين النجاسة ما يقتضي هتك حرمة الإسلام طهر بذلك النعل دون القدم ، ولو تاب حيث تقبل توبته أجزء ذلك التطهير على إشكال ، وإن لم يبلغ حدّ التكفير عصى وطهر ، ومع الجهل بالموضوع أو عدم التكليف أو النسيان تترتّب الطهارة بلا عصيان ، والمكلّفون وغيرهم سواء ، ولا يعتبر في ذلك قصد ، بل المدار على مجرّد الحصول.
وإذا فقد الماء وضاقت الغاية المشروطة بالطهارة ، وجب المشي ونحوه ممّا يبعث على التطهير ، ومع التعذّر يجب الشراء أو الاستيجار بما لا يضرّ بالحال.
ولا يشترط الإغراق في المسّ ، ولا يكفي الخفيف ، بل يعتبر التوسّط.
ولو حصل الاشتباه في القابلية للشكّ في الأرضيّة دون الشكّ في الطهارة
__________________
(١) القبقاب : النعل المتّخذ من الخشب ، لسان اللسان ٢ : ٣٤٨.
(٢) بدلها في «ح» : كفله أو كفيّه.