مقامه ولا يمسح بمعلومة الزيادة (والأحوط المسح بها مضافة ، والقول بالإجزاء ببعض إحدى الأصليّتين قويّ) (١). ومجرّد نفوذ الرّطوبة إلى الممسوح لا تجزي.
ومن كان على كفّه أو ما قام مقامه حاجب معلوم الحجب أو مشكوكه وجبت إزالته أو تحريكه ، ومع الشكّ في أصله يحكم بنفيه.
ولو جعل الماسح ممسوحاً أو بالعكس بطل. ولو تماسحا صحّ ، ولو مسح بقوّته بعضو غيره فيما لم يجب فيه المسح بعضوه كمسح الجبائر ونحوها لم يكن بأس.
وفي اشتراط استمرار جزء من الماسح في أسفل الممسوح إلى أعلاه وجه (٢).
ومع الخلوّ عن المتعلّق يتحصّل ماسح وممسوح (ومع وجوده يتحصّل ثالث) (٣) هو الممسوح به.
ولا يكون الماسح للشيء ماسحاً حتّى يباشر بشرة الممسوح ، فإن حصل حاجب عن المباشرة ومسح عليه كان الممسوح الحاجب دون المحجوب ، ويقدّم مسح الحاجب على التيمّم على الأقوى.
ولا يتكرّر المسح بتعاقب الأجزاء ، ولا بفواصل الماسح مع اجتماعها في الإصابة في المسح الواحد ، ولو ترتّب من دون فصل معتدّ به قوي ذلك أيضاً ، ولو كرّر الدلك من دون انفصال لم يكن من تكرار المسح ، ولو نوى به التكرار متعبّداً كان مشرّعاً ، كما أنّه لو نوى بغسله المسح أو بالعكس كان كذلك.
البحث السادس : في المغسول من الأعضاء وهي ثلاثة :
الأوّل : الوجه ، والظاهر بقاؤه على المعنى اللغوي بمعنى مجموع ما يواجه به مطلقاً أو من خصوص الإنسان ، فيكون معنى ثان ، فيدخل فيه الصدغان والبياضان اللذان تحدّهما الأُذنان ، دون النزعتين (٤) ، وما كان من البياض خلف الأُذنين أو عن الجانبين.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٣) بدل ما بين القوسين في «ح» كذا : ورطوبة ممسوح بها ومع وجوده يتحصّل رابع.
(٤) وهما البياضان المنكشفان للناصية ، كما سيأتي.