وبدن الكافر وما اشتمل عليه ممّا لا تحلّه الحياة من شعر أو ظفر أو عظم ، أو تحلّه الحياة محكوم بنجاسته.
ومن تجدّد إسلامه أو كفره فالمنفصل منه يتبع حال الانفصال ، والقطعة المبانة منه كذلك ، والمتّصل ولو بواصل ضعيف ، يدور حكمه مدار ما اتّصل به.
ولو اعتقد الإسلام ولم يقرّ بلسانه دخل في حكمه ، وعلى القول بأنّه عبارة عن مجموع الاعتقاد والإقرار لم يدخل فيه حتى يقرّ.
وولد الزنا من الطرفين بين مسلمين أو مسلم وكافر يحكم بإسلامه كولد الحلال من الطرفين ، وبين المسلم والكافر ، والزاني هو الكافر فقط كذلك ، ولو كان الزاني هو المسلم فقط ألحق بالكافر ، وولد الحلال من الكافرين أو من أحدهما فقط كافر ، وولد الزنا من الطرفين يحتمل كونه كذلك وأن يحكم بإسلامه ؛ إذ كلّ مولود يولد على الفطرة ، والأوّل أقوى.
الثاني والثالث : الكلب والخنزير البريّان وهما نجسان بجميع ما اشتملا عليه ممّا تحلّه الحياة أو لا تحلّه (١) من شعر أو ظفر أو عظم.
والمتولّد إن دخل في اسم النجس نجس ، وإن دخل في اسم الطاهر أو خرج عن الاسمين لخروج تمامه أو بعضه عنهما أو اجتماع البعضين منهما على إشكال في الأخير طاهر سواء تولّد من طاهرين أو نجسين متجانسين أو مختلفين ، فليس المدار على المبدئين كسائر أقسام المستحيلات من الأعيان النجسة والطاهرة ، بل على تحقّق الاسمين.
وحاصل المسألة أنّ التولّد إمّا بين طاهري العين أو نجسي العين أو المختلفين أو المركّبين أو المختلفين ، مع طاهر العين أو نجس العين لمصداق نجاسة العين أو طهارة العين أو مجتمعين ، والحكم في الجميع واضح ممّا سبق.
فيجري حكم الطهارة والنجاسة وأنواعهما من جهة حكم الولوغ ونزح البئر وكميّته ، ومكروهيّة السؤر وعدمها على الاسم ، وأمّا حكم الإباحة والتحريم فإن ثبت
__________________
(١) في «ح» : زيادة : الحياة.