التوبة ، ويجري فيه حكم الارتداد الفطريّ.
ثانيهما : ما يترتّب عليه الكفر بطريق الاستلزام كإنكار بعض الضروريّات الإسلاميّة ، والمتواترات عن سيّد البريّة ، كالقول بالجبر والتفويض والإرجاء ، والوعد والوعيد ، وقِدَم العالم ، وقِدَم المجرّدات ، والتجسيم ، والتشبيه بالحقيقة ، والحلول والاتّحاد ، ووحدة الوجود أو الموجود أو الاتّحاد ، أو ثبوت الزمان والمكان أو الكلام النفسي.
أو قِدَم القرآن ، أو الرؤية البصريّة في الدنيا أو الآخرة ، أو أنّ الأفعال بأسرها مخلوقة لله ، أو صدور الظلم منه ، أو إنكار الإمامة المستلزمة لإنكار النبوّة ، أو البغض لبعض الأئمّة مع التديّن به وعدمه ، مع التظاهر وعدمه ونحوها.
وهذه إن صرّح فيها باللوازم أو اعتقدها كفر ، وجرى عليه حكم الارتداد الفطري ، وإلا فإن يكن عن شبهة عرضت له واحتمل صدقه في دعواها استتيب ، وقبلت توبته ، ولا يجري عليه حكم الارتداد الفطريّ ، وإن امتنع عزّر ثلاث مرّات وقتل في الرابعة ، وإن لم يمكن ذلك وترتّبت على وجوده فتنة العباد وبعثهم على فساد الاعتقاد أُخرج من البلاد ، ونادى المنادي بالبراءة منه على رؤس الأشهاد.
ويجري نحو ذلك في حقّ المبدعين في فروع الدين المدّعين للاستقلال ، الباعثين على إضلال الجهّال ، العاملين بظاهر الروايات من دون خبرة بالمقدّمات ، أو المتوجّهين للمحاكمات بمجرّد الرجوع إلى فتاوى الأموات) (١).
ولا فرق بين الملّيّ وغيره ، والحربيّ وغيره ، والأصليّ والتبعيّ كأطفال الكفّار ، والمجانين ، من دون أن يكون أحد الأبوين أو الجدّين القريبين مسلماً (وكالمسبيّ في يد المسلم مع عدم مصاحبة أحد أبويه أو جدّيه ، سواء كان السابي مع إسلامه مؤمناً أو لا) (٢).
ومن فسدت عقيدته من المسلمين ولم يخرج عن الإسلام ببعض الأسباب المذكورة مسلم في الدنيا كافر في الآخرة. والظاهر أنّ حلول الموت به يلحقه بحكم الآخرة فلا يجري عليه أحكام المسلمين فيما بعد الموت.
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : عبارات قريبة منه من حيث المعنى.
(٢) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : وبشرط أن لا يكونا منفردين عن الأبوين في يد سابٍ مسلم مؤالف أو مخالف.