وبين غيرها ، حكم بغيرها ، وطريق الاحتياط غير خفيّ.
ولو علم بأنّه كان محدثاً وتوضّأ واغتسل ، وشكّ أنّه قصد الصورة في الوضوء أو الحقيقة ، أو الغسل الرافع في الغسل أو السنّة بنى على بقاء الحدث ، ما لم يدخل في غاية تترتّب على رفع الحدث.
ولو ترتّب ترتّبَ استحباب كما في صلاة الجنازة ونحوها ، لا ترتّب فرض وإيجاب ، استصحب الحدث في وجه.
البحث الخامس لو قصر الماء عن إتمام الوضوء أو الغسل ، أخذ ما اجتمع من غسل الأوّل ، وأتمّ به ، ويجب عليه غسل الخبث أوّلاً وإحضار إناء لجمع الماء ، ولو بثمن لا يضرّ بحاله ، فيجمع ماء الوضوء للغسل ، أو الغسل للوضوء إذا وجبا.
وكذا ماء غسالة الغير ، ويجب عليه تحصيلها بثمن غير ضارٍّ ، أو مجّاناً من غير غضاضة ، ولا يجب على صاحبه بذله.
ويتسرّى الحكم إلى جميع المياه الطاهرة بعد الاستعمال مستعملة في تحصيل السنّة ، أو في رفع الحدث الأصغر أو غيره من أقسام الأكبر ، أو غسل الخبث كماء الاستنجاء للمستعمل وغيره على الأقوى.
البحث السادس أنّه لا يلزم غسل الخبث قبل الدخول في الوضوء ، أو الأغسال الغير الرافعة ، وإنّما اللازم غسله عن الجزء قبل غسله ، وأمّا الرافعة فلا ينبغي التأمّل فيما عدا الحيض والنفاس والجنابة في أنّ حكمها ما مرّ ، وأمّا غسل الجنابة والحيض الذي غسله وغسل الجنابة واحد ، والنفاس الراجع إليه ، ففيه وجهان ، والأقوى عدم اشتراط ما يزيد على غسل الجزء قبل الدخول فيه.
وأمّا غُسل الميّت فلا بدّ فيه من الغَسل قبل الشروع فيه ، ومقتضى ذلك لحوق غسل