والحكم فيه أنّه إن أمكن بقاءها بالتخلّص بحجب الهواء والاستظلال عن الشمس ، أو الدخول في مكان رطب كالحمّام ، أو الإتيان بالغسلة الثانية أو ما يقوم مقامها ، أو تكرير الماء إلى غير ذلك (وجب وإلا فإن جفّت الرطوبة وبقي منها على أعضاء الوضوء ولو على الشعر أو تحته ، من غير مسترسل ، أو منه في وجه قويّ ، أخذ منه ، مسح به ، ولو تعذّر الجميع مسح بماء جديد) (١).
والماء المتخلّف في غير الأعضاء والمجتمع من تقاطر مائها من الجديد ، والقول بلزوم تقديمه على غيره لشبهة الأصل لا يخلو من وجه ، والأوجه خلافه.
ولو شكّ في الجفاف في الأثناء بني على عدمه ، ولم يجب عليه التجسّس كثر شكّه أو قلّ ، ولا يتمشّى الأصل فيمن انسدّ عليه طريق العلم ولو بالعارض ، بل يقلّد على إشكال ، لا سيّما في الأخير.
ولو شكّ قبل الشروع في وصول الماء إليه قبل الجفاف فدخل وأصاب المطلوب قوي القول بالصحّة ، والاحتياط في عدم الدخول ، كما في الشاكّ في إدراك الإمام قبل الركوع ، والتمكّن من الأيّام الثلاثة في الاعتكاف.
وكذا كلّ شاكّ في عروض ما يمنع من إتمام العمل كحيض في الصلاة ، وحيض أو سفر في الصيام ونحو ذلك ، وإن كان القول بالصحّة في القسم الأخير ممّا لا ينبغي الشكّ فيه.
والمدار في الجفاف على ما يسمّى جفافاً عرفاً والظاهر أنّ هذا الشرط وجوديّ على وفق الأصل ، فلو انكشف الجفاف بعد الفراغ مع عدم الاضطرار (٢) ، حكم بالبطلان.
ولا يجري حكم الاضطرار بمعنى التعذّر أو التعسّر أو الإجبار على الغاية أو ترك شرطها في اغتفار عدم الشرط في الابتداء بالأعلى والترتيب وإطلاق الماء وطهارته ؛
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «ح» كذا : حصل الشرط ووجب في الواجب على نحو وجوبه وسنّ في السنّة وإلا فإن جفّت الرطوبة وبقي شيء منها حيث يكون عن غسل صحيح على أعضاء الوضوء ولو على الشعر أو تحته أو بينه من غير المسترسل أو منه ما لم يخرج عن العادة في وجه قوي أخذ منه ومسح به ولا يجب الانتظار وإن قلنا بوجوبه في بعض الأعذار على إشكال. وفي إلحاق الاضطرار في إقامة السنة بالاضطرار وجه قريب ، وفي لزوم تحرّي أضعف مراتب الجفاف وجه ضعيف.
(٢) في «ح» زيادة : بمعنى التعذّر أو التعسّر.