وجامعة بين الصفتين.
ومع التعارض يرجّح بينهم بالكثرة والقلّة ، والضعف والقوّة ، والقرب والبعد ، وهكذا ، والمدار على الميزان.
ولا يجب التخلّص منهم بالبعد عنهم ، ولا ببذل المال ونحوه وإن لم يكن مضرّاً بالحال ، وخوف بلوغ الخبر منهم لمثلهم
يقوم مقام خوف الاطّلاع والنظر.
(وكذا من غيرهم على إشكال ، ومن كان منهم ضعيفاً مستوطناً في مملكة غيرهم ولا يخشى منه إيصال الخبر ففي جواز التقيّة منه نظر ، ولو بَعُد بعد الدخول أو ظهرت منه لمذهب الحقّ دلائل القبول صحّ ما مضى منه ، وجاء بوفق الحقّ فيما بقي.
وفي صورة احتمال وجود من يخاف ، واحتمال الاتّصاف يجري حكمها على الأقوى.
ويجب الهجرة عن محلّها في القسم الأوّل دون الأخيرين ، وتقيّة المخالف في بلاد الشيعة منهم لا تسقط القضاء عنه بعد الإيمان في وجه قويّ) (١).
ولو دار الأمر بين التقيّة في طهارة وصلوات أو طهارات مترتّبة أو صلوات كذلك كلا أو بعضاً جعل التقيّة في الأخير كما في سائر الشطور والشروط ، فلو دار أمره بين غسل الأسفل في الوجه أو اليدين ، وبين غسل الرجلين ، أو المسح على الخفّين ؛ جعل التقيّة في الأخيرين.
(وبناء الوجهين في ذي الأجزاء على التوزيع في الخطاب ، فيكون بحكم العبادات المترتّبة ، وعدمه غير بعيد) (٢).
ومع المقارنة يبني على الترجيح ، فيجعلها في المفضول دون الفاضل. فلو اندفعت بصلاة النفل أو الفرض وصلاة الآيات ، والتحمّل أو الفرائض جعلت في الأوّلين.
ولو دارت بين الأقرب إلى حقيقة المراد والأبعد فالأقرب وجوب جعلها في الأقرب كما إذا دار الأمر بين غسل الرجلين والمسح على الخفّين فإنّه يقدّم الأوّل منهما
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».