طهارته بطل المتقدّم وأعاد ، وإن حصل من غيره من أصغر أو أكبر فلا يفسده سنّة كان أو فرضاً سوى غسل الجنابة فإنّه يفسده كلّ حدث من أصغر أو أكبر ، مجانس أو مخالف.
وإذا أتى بها مرتّبة وجب تقديم غسل الجنابة ، إذ ارتفاع حكم الأصغر مع بقاء الأكبر لا وجه له كما مرّ لأنّها ترفع بعض ملزوماته ، فيحكم بارتفاع لازمها كما سيجيء بعد ذلك.
رابعها : أنّ العالم بعدم الماء أو فقد الطهورين أو تعذّر الاستعمال عقلاً أو شرعاً إلى آخر الوقت إذا كان على طهارة ولم يكن وقت وجوب الغاية داخلاً جاز له إراقة ما عنده من الماء ، أو البعد عنه ، وإهمال الأسباب الممكّنة منه ، وجاز له فعل الحدث أصغر كان أو أكبراً ، جماعاً أو غيره ، وجاز له تعمّد الوصول إلى مكان يفقد فيه الطهورين فضلاً عن خصوص الاختياري ، وما ورد ممّا ينافي ذلك محمول على الكراهة.
وإن كان بعد دخول الوقت وأمكنه استعمال الماء استعمله أو حبس الحدث إلى أن يصلّي من غير ضرورة حبسه.
ولا يمنع من الجماع قبل الوقت ، مع استمرار المانع وخوف الضرر من استعمال الماء ، ولا يتبدّل حكمه في العمد على الأقوى ، وما ورد ممّا يدلّ على خلافه غير معمول عليه.
وتسرية الحكم إلى ما بعد الوقت فيه ، فيه قوّة ، وفيما عداه ممّا مرّ وجه ضعيف.
ولا عن مسّ الميّت إذا خيف فساده ، وتوقّف تغسيله أو دفنه عليه.
خامسها : أنّه لا يجب تنبيه النائمين ، أو الغافلين بعد العلم ، أو الجاهلين بالموضوع على الأحداث وإن أرادوا الدخول في الصلوات المفروضات أو المسنونات ، إلا في عبادة ميّت قد استأجر عليها الولي أو الوصي ، أو التزام المولى بحمل عبده على عبادة بملزم من نذر ونحوه ، ونحو ذلك ، فإنّه يلزمه التنبيه في باب الحدث ونحوه من الشرائط الوجوديّة.
وسوى ما يرجع إلى التعظيم كمسّ القرآن ، ودخول المحترمات في بعض المقامات في وجه قويّ.
ويجري في سائر التكاليف سوى ما يتعلّق بالأعراض والدماء وما يلتحق بها ممّا تعلّق