النقدين وشبههما الأقرب الأوّل. (وفي حرمة مسّ المحدث في ذلك الفرض المتقدّم وجه قويّ وكذا بالنجس والمتنجّس حينئذٍ على إشكال) (١). وكتابة القرآن مع الخلوّ عن المسّ لا حرج فيها ، وإن كرهت ، ويقوى لحوق كتابة سائر المحترمات.
وفي كراهة مسّ أبدان الأنبياء والأئمّة عليهمالسلام حال الحياة والممات (من مثلهم أو من غيرهم ولا سيّما في الأخير) (٢) وجه. (وكذا في مسّهم المحترمات مع الحدث. وفي وجوب إزالة النجاسة عن أبدانهم مع الموت أو عدم العلم منهم وجه بعيد) (٣).
وهذا الحكم متمشّ في جميع الطهارات الرافعة للحدث أو الخبث أو المبيحة على الأقوى.
وما كان من جميع ما مرّ وجوبه بأمر المخلوق يتبع المندوب في الشروط والأحكام على الأقوى.
القسم الثاني : ما يختصّ بالشرطيّة ولا يوصف بالوجوب
وهو ما كان لصلاة مندوبة في الأصل باقية على الندب ، أو للاحتياط ، أو طواف مندوب في الأصل باقٍ على حاله ، أو ندبه الاحتياط (أو وجب لعارض) (٤) ، أو لصلاة أو طواف واجبين أوجبهما الوضوء ؛ لتعليق جهة الالتزام من نذرٍ أو شبهه على فعله.
أو لمبعّضين عرض الوجوب لهما بعد أن كانا ندبين ، وإن جاءهما حكم الوجوب في البين.
وما كان لصلاة النفل مستحب وإن استحقّ العقاب مع تركه ؛ لأنّ الواجب ما يستحق العقاب على تركه ، واستحقاق العقاب هنا إنّما هو على التشريع لا على عدم صحّة النافلة (٥) ، فمن ادّعى الوجوب على الحقيقة هنا فقد أخطأ ، وإن سمّاه وجوباً وأراد معنى الشرطيّة فلا مشاحة في الاصطلاح.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٣) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٤) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٥) في «ح» : لأعلى عدم الإتيان بالنافلة.