نوعها عمل عليها ، كما أن الوسطى أصلاً للكثيرة ، والأحوط الأخذ باليقين.
ويتبع هذا الحكم صفة القلّة حيث كانت إن عمّت ؛ وإن خصّت فالظاهر أنّ هذه لا دخل لأعمالها في صحّة الصوم وبطلانه ، وإنّما هي حدث أصغر كالبول ونحوه ، والأحوط المحافظة على الأعمال من جهة الصوم ، ويجب الإتيان بأعمالها لكلّ واجب يتوقّف على الطهارة الصغرى ، ويشترط فيما هو شرط من غير الواجب أيضاً ؛ وتفصيل الحال قد مرّ في بيان أحكام الوضوء ، فراجعه والله وليّ التوفيق.
القسم الثالث : غسل الأموات
ويلزم فيه البحث عن أحكام الأموات ، وفيه مباحث :
الأوّل : في المقدّمات
ويستدعي بيان أُمور مطلوبة ، وأفعال مندوبة :
منها : الشكر على العافية ، وطلبها ، ومعرفة قدرها ، فعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم «أنّ خير ما يسأل الله العبد العافية» (١) ، وعنه «العافية إذا وجدت نسيت ، وإذا فقدت ذكرت» (٢) وعن الصادق عليهالسلام : «خمس خصال من فقد منهنّ واحدة لم يزل عيشه في نكد ، ناقص العقل ، مشغول القلب : صحّة البدن ، والأمن ، والسعة في الرزق ، والأنيس الموافق ، وهو الزوجة الصالحة والولد الصالح والخليط الصالح ، وتجمع هذه الخصال الدعة» (٣) ، وفسّرت بالسكون والراحة.
ومنها : الشكر على المرض ومعرفة فوائده ، فعنهم عليهمالسلام : «الحُمّى طهور من ربّ غفور (٤)» و «أنّ المرض ينقي المسلمين من الذنوب كما يُذهب الكير (٥) خَبَث
__________________
(١) دعوات الراوندي : ١١٤ ح ٢٥٨ ، البحار ٨١ : ١٧٣.
(٢) روضة الواعظين ٤٧٢ ، أمالي الصدوق : ١٩٠.
(٣) الخصال ٢٨٤ ح ٣٤ ، البحار ٨١ : ١٧١ باختلاف يسير.
(٤) التمحيص : ٤٢ ح ٤٦ ، البحار ٨١ : ١٧٦.
(٥) في «م» و «س» زيادة : وهو جمع الكورة ، وهو مجمع نار الحدّاد والكواز وغيره.