ولو شكّ في شيء من الدم أو المنيّ أو البول أو الغائط أنّه من ذي النفس أو لا ، بنى على الطهارة.
ولو انتشر بعد الدخول في الصلاة دخل في الكثير ، ولو قلّ فيها بسقوط قطعة من المصاب مثلاً ولم يعلم بالكثرة إلا بعد القلّة جرى فيه حكم القليل.
ولو أسلم الكافر أو كفر بعد خروجه اعتبر حال خروجه. ويحتمل اعتبار الصفة المقارنة لوجوده ، وإذا كان الدم كثيراً وأمكن تطهير بعضه ليعود إلى العفو وجب ، والأقوى الحكم بالتنجيس على فضلات الأنبياء والأوصياء فيكون حالهم كحال الرعيّة في تمشية الأحكام فيها ، ولو كان مع الدم خليط من نجاسة أخرى أو متنجّس من غيره أو منه بعد الانفصال لم يتمشّ العفو على الأقوى.
ولو أصابت الدم نجاسة من غير جنسه أو ممّا لا يعفى عنه من جنسه فزالت بقي العفو ، وإن بقيت عليه أو أصابت المحلّ زال.
ولو تقاطر من الدم قطرات لا تبلغ واحدة منها المقدار ، مع بلوغ المجموع ذلك ، وغسل كلّ واحدة قبل حصول الأخرى استمرّ حكم العفو.
(والمتنجس به بعد زوال عينه بحكمه ، وإذا عاد الجرم وانطبق عليه عادا واحداً كالأعيان المتطابقة منه) (١).
ومنها : دم الجروح والقروح المستديمة (٢) الخروج من ظاهر البدن في العبادات لا المحترمات قلّت أو كثرت ، في محالّها أولا ، صغر جرحها كتفطير القدمين ، والفصد والحجامة أو لا ، خرج مع الدم غيره من الرطوبات أولا ، أمكن التحرّز منه أولا ، انقطع دمه مع عدم الأمن منه أو مع خشية الضرر أولا ، من طاهر العين حال خروجها أولا بل أسلم بعده في البدن أو الثياب.
أمكن غسلها أو نزعها أو تبديلها أو تخفيفها حتّى تنقص عن الدرهم أو لا ، حصلت له فترات تسع الصلاة ونحوها أو لا ، أمكن التحفّظ منه بعصابة أو حفيظة
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) وفي «ح» : المستدمية.