إلى بغلّة قرية بالجامعين ، أو بفتح الباء وإسكان الغين نسبة إلى رأس البغل لشبهه به ، أو إلى بغل قرية ببابل متّصلة بالجامعين ، أو إلى عامله المسمّى بذلك وهو عبارة عن المضروب من ثمانية دوانيق المقابل للطبري المضروب من أربعة دوانيق ، والإسلامي الذي هو نصف مجموعهما عبارة عن ستّة.
وقدّر بأخمص الراحة أي المنخفض منها ولعلّه الأقوى ، وبسعة العقد الأعلى من الإبهام ، وبسعة العقد الأعلى من الوسطى أو السبّابة ، ويعتبر فيها مستوي الخلقة ، وبدينار ، وبالدرهم المساوي لدرهم وثلث.
ويلزم الأخذ بالمتيقن في باب العفو ، والقول بوجوب الأخذ بالأقلّ ؛ لأنّه المتيقّن لا يخلو من وجه ، ومعرفته مجتمعاً بالتقدير حدساً أو مسحاً ، ومتفرقاً في البدن أو في الثوب أو فيهما أو بين الثياب بالفرض مجتمعاً ، ومع الجهل بالمقدار يحكم بالعفو ، ولا يجب الاستخبار ، على إشكال في المقامين.
ولو نشّ الدم من ثوب غير متجاوز العادة في الثخن قدّر بأوسع الوجهين دون الأخر ، والمتجاوز يقدّر من الوجهين في أقرب الوجهين ؛ ومع الانفصال لا شكّ في اعتبارهما.
ولو بلغ المقدار وخيط بعض ببعض طبقاً على طبق بحيث صارا واحداً ، فنقص ، حكم بنقصانه.
ولو قصر فتمطّى أو فصل الدم فوصل الحدّ حكم بتمامه ، ويجري العفو فيه وفيما خالطه من الرطوبات عن قيح أو عرق أو نحوهما مع الاحتساب من المقدار ، بخلاف ما تنجّس به مع الانفصال ؛ فإنّه كغيره من النجاسات في عدم تمشيه حكم العفو إليه على الأقوى.
ولو اشتبه بغير المعفوّ عنه حكم بعدم العفو ، كالمشتبه (١) بالمقدار ، ولا فرق في اعتبار المقدار بين الثياب والبدن ، والخارج قبل الصلاة ، وفي أثنائها كالرعاف ونحوه.
__________________
(١) في «م» ، «س» : بخلاف المشتبه.