ممّا يجوز ولا يجوز يلحق الاسم ، فيختصّ الجواز في صورة واحدة منه ، والمشكوك فيه لا يجوز فيه ، غير أنّ غبار التراب كالأصل فيه ، فالاحتمال الضعيف لا يؤثّر فيه ، وفي تقديم الغليظ على الخفيف وجه قويّ.
ولا بدّ من كون المضروب عليه بمقدار باطن الكفّ ، وكون ما فيه غبار يسع الباطنين مع الإمكان ، ولو حصل الغبار أو القابل منه بعد الضرب قبل الرفع لم يؤثّر في الجواز شيئاً.
الخامس : الوحل من التراب ويشترط فيه ما مرّ من طهارة وإباحة وإطلاق.
السادس : الوحل (١) من سحيق أجزاء الأرض من غير التراب وهو مرتبة ثانية بعد طين التراب ، ويشترط على نحو ما سبق فيما سبق طهارته وإباحته وإطلاقه ، ويضرب في المقامين على الطين ، ثمّ ينفضه نفض التراب ؛ ليبقى مثل العلوق استحباباً ، ولا بأس بالمسح به على حاله.
ولو أمكن تجفيفه حتى يعود إلى أصله وجب ، والمتّخذ من غير الأرض لا عبرة به ، ولو شكّ فيه لم يجز التيمّم به ، والشكّ في المحصور من مضاف أو متنجّس يجري فيه حكمه المذكور ، ولو لم يُحط المضروب بتمام الباطن وتعذّر المحيط ، كرّر ضرب الأجزاء إلى الاستيفاء ، فإن تعذّر اقتصر ، ويحتمل ضعيفاً السقوط كالممسوح.
السابع : ما تركّب من قسمين من الأقسام السابقة أو أكثر ؛ لعدم وفاء قسم واحد بمباشرة تمام باطن الكفّ ، وصور التركيب ثنائيها وثلاثيها إلى سداسيها كثيرة.
ويرجع كلّ سابق على لاحق وعلى ما تركّب منهما ، وفي ترجيح اللاحق على ما تركّب من سابقه ولاحقه ، وما تركّب من السابق ولاحق اللاحق على اللاحق إشكال.
ولا يجوز العدول إلى اللاحق عن السابق إلا مع تعذّره أو تعسّره ولو بثمن أو أُجرة لا تضرّ بالحال ، ولو وجد السابق بعد الفراغ من اللاحق وبعد الفراغ من الصلاة ، أو الدخول فيها قبل الركوع ، أو بعده مضى على صلاته.
ولو وجده قبل الدخول في الصلاة بعد الفراغ منه أو في أثنائه قوي القول بلزوم
__________________
(١) بدلها في «س» ، «م» : ما إذا كان.