ويلزم عليه الاجتهاد في تحصيل الموالاة بالكون في مكان رطب كالحمّام وإسباغ الماء أو وضع ماء جديد ونحو ذلك ، فإن ترك ثمّ آل إلى الاستحالة عصى وصحّ عمله على تأمّل ، وإلا بطل.
ولو عجز عن الموالاة في الجميع قدّم الموالاة في المقدّم.
ولو دار الأمر بين الموالاة والمباشرة ، قدّمت المباشرة ، وبينها وبين الترتيب كذلك ، على الأقوى ، وغير العالم بالجفاف يحكم ببقاء الرطوبة ، ولا يجب عليه التجسّس على الأقوى.
رابعها : تقديم (١) الأعلى في غسل الوجه واليدين.
ويكفي تقديمه من وجه واحد وإن وجد أعلى منه في جهة أُخرى فلا يجب طلب أعلى الأعلى ولا يلزم الاستمرار إلى طرف العضو بأن يغسل الأعلى فالأعلى كما يرشد إليه استحباب ابتداء الرجال بظاهر الذراعين والنساء بباطنهما وقضية اللمعة (٢) لا في مسامته ، ولا في غيره ، فلو قدّم الأسفل بعد الابتداء ببعض الأعلى ثمّ عاد إلى الأعلى منه مسامتاً أو غير مسامت فلا بأس. ولو بدأ بالأسفل غافلاً أو جاهلاً أو عامداً مشرّعاً بالدين فجرّ الماء إلى الأعلى ثمّ أجراه إلى الأسفل ونوى الغسل منه فلا بأس.
(وهل يرتفع حكم الغسل والابتداء بالكسر ووضوح العظم أو بقطع العظم أولا ، وجهان وفي انجرار حكم الأعلى للأسفل حينئذٍ وجه. وفي ضمّه الحكم مع التدلّي من الأعلى أو البقاء على [أحدهما] باعتبار الأصل أو الفرع إشكال ، ولا كلام في انتقال الحكم إلى الباطن في غير الوجه) (٣).
ولو تعمّد ردّ الماء من أسفل إلى أعلى بعد غسل الأعلى أشكل وإن كان الجواز أقوى.
__________________
(١) في «ح» تقديم ما هو الأعلى في حقّ مسامته.
(٢) الوسائل ١ : ٥٢٤ أبواب الجنابة ب ٤١ ح ١ وج ٢ ص ١٠٦٩ أبواب النجاسات ب ٤٧ ح ٢.
(٣) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».