اضطراره أو لزعم أنّه) (١) من بول الطفل مع الإتيان بالصبّ عليه أو في تغذّيه كذلك ، أو الجهل بالمحصوريّة بزعم أنّه من غير المحصور أو أنّه من المشتبه الخارج بعد أحد الاستبرائين إشكال.
ويقوى الإفساد عملاً بأصل (بقاء شغل الذمّة) (٢) ومثل ذلك ما إذا تعلّق الجهل في أمر التعدّد بزعم أنّه ليس من البول مثلاً ، أمّا لو غسل فزعم استيفاء العدد فيما فيه التعدّد واستغراق محلّ النجاسة ، فظهر النقص لحق بجاهل الأصل.
وكذا ما ثبت زوالها بطريق شرعيّ كإخبار صاحب اليد أو قيام البيّنة ونحو ذلك فيظهر الخلاف ، فلو كانت من دم غير المأكول أو ميّتة أو خرؤه أو بوله أفسدت في جميع الصور ، وشديد النجاسة وخفيفها من غير محلّ العفو واحد ، مع قوّة القول بتقديم الأوّل في الإزالة مع التعارض.
والحادث من رعاف أو غيره بمنزلة المجهول من الأصل ، وفيه ذلك التفصيل ، والعفو يجري في السابق والحادث في الأثناء ، ومسألة العفو عن الباطن ، وقليل الدم ، وما لا تتمّ به الصلاة مخصوص بغير المستحاضة ، وإلا لم يجب التغيير (٣) على الإطلاق ، ولو ضاق الوقت عن الغسل أو النزع مع إمكانهما سقط اعتبارهما ، ولا إعادة.
البحث الثاني : إذا اشتبهت النجاسة في ثياب محصورة ولم يكن سواها كرّر الصلاة حتّى تيقّن حصولها بالطاهر ، ويجري مثله في المشتبه بغير المأكول دون المشتبه بالحرير أو الذهب أو الميتة أو الغصب ، ولو علم وجودها واشتبه في محلّها من الثوب غسل الجميع ، ولا يجزي غسل البعض أو قرضه ، ويثبت التطهير بشهادة العدلين أو العدل الواحد ولو كان أُنثى بخلاف التنجيس فيه على الأقوى ، وبإخبار صاحب اليد ولو بالولاية أو الوكالة مع الحريّة أو الرقيّة مع التكليف ، وإن كان فاسقاً.
__________________
(١) بدله في «س» ، «م» : كزعم قلّة الدم أو أنّه يعفى عن قليله ، فإنّه ليس من دم الحيض وشبهه أو أنه من دم الجرح ونحوه أو أنه مما لا تتمّ الصلاة به وإلحاق الجهل لكونه.
(٢) بدله في «س» ، «م» : شرطية الوجود.
(٣) في «س» ، «م» : التعيين.