ثانيها : كلّما غلب على العقل من جنون أو سكر أو إغماء أو شدّة خوف أو مرض أو فرح أو ألم أو همّ أو غمّ أو دهشة أو نحو ذلك ممّا يغلب على العقل ، فارتفاع العقل وحده من الحدث الأصغر ، كما أنّ ارتفاعه مع الروح من الأكبر ، ويعلم بالآثار أو بالغلبة على الحواس.
وتغني حاسّتا السمع والبصر عمّا عداهما تحقيقاً أو تقديراً (١) ، ولا يكفي الاحتمال ، بل لا بدّ من العلم أو الظنّ المتاخم معه.
ولو أخبره عدلان أو عدل واحد ، ولو امرأة قبل الخبر ، ومع التعارض يبني على الترجيح ، ومع التساوي يحكم بالحدث.
ويعتبر زوال العقل ، أو بطلان تصرّفه ، فالمبهوت وهو الواسطة بين العاقل والمجنون ، ومن طرئ عليه بعض ما سبق ، مع بقاء عقله وذو العقل الناقص لا يحكم عليه بالحدث.
وهذه أحداث في نفسها ، فيحكم بنقضها ، وإن علم بعدم غيرها من الأحداث.
ثالثها : الريح الخارجة من المعدة ، لا من الهواء المجتمع في حلقة الدبر ، وعلامتها إمّا النتن ، أو حصول الصوت الحاصلين باقتضاء الطبيعة ومقتضى العادة.
وفاقدا حاسّتي الشمّ والسمع يقدّران ، أو يتعرّفان ممّن حضر ، وفي لزوم السؤال حذراً من تعطيل الحكم بدونه وجه قويّ.
وقد يعلم الخروج من المعدة بحصول الانتفاخ أو القراقر في المعدة أو قوّة خروجه.
وعلى كلّ حال فالمدار على العلم ، أو الظنّ المتاخم معه ، من أيّ طريق حصلاه ، والمدار على الخروج ، فلو تحرّكت من محلّها ولم تخرج فلا اعتبار لها وإن قاربت المخرج ، وأن يكون من الدبر لأمن الفرج أو الذكر ، ولا من جرح ، مع عدم اعتياد الخروج منه (٢) إلا مع انسداد المخرج الطبيعي ، أو مكثوريته وإن حصل فيها أحد الوصفين.
ولو اعتيد خروجها من غير الطبيعي كان خروجها منه كخروجها منه ، سواء كان
__________________
(١) في «ح» زيادة : ويقوى مراعاة الصورة في الإغماء ونحوه في حقّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومن حكمه كحكمه.
(٢) في «ح» : منها.