الصلاة به ؛ لأنّه من فضلات غير المأكول ، والقول بالطهارة من الأصل هو الأقوى (١) ، وعرقه بعد الممات مثله حال الحياة ، ويختلف الحكم باختلاف الجهات ، ومع القول بعدم النجاسة لا تصحّ الصلاة بشيء منها أو من فضلاتها ممّا كان قبل الاستبراء.
والظاهر إلحاق ما انعقد من أولادها حال الجلل بها ، وكذا جميع ما ترتّب من نسلها في التخوم دون نجاسة العرق. كما أنّ الظاهر لحوق البعض المنعقد حينه ، وما تكون منه من الفراخ وجميع ما ترتّب عليها على إشكال.
القسم الثاني : ما كان من الحيوان
وهو أربعة أقسام :
الأوّل : الكافر ؛ وهو قسمان :
أوّلهما : الكافر بالذات وهو الكافر بالله تعالى أو نبيّه أو المعاد شاكّاً لم يعذر ؛ لبعد الدار أو لكونه في محلّ النظر خالياً عن الاستقرار ، ويمكن أن يجري عليهما حكم الكفّار في غير المؤاخذة كالتعذيب بالنار ، أو منكراً بالقلب واللسان مع إثبات الغير ، كالغلاة وأتباع مسيلمة أو لا ، أو جاحداً بلسانه معترفاً بجنانه كفرعون ، أو منافقاً بعكسه ، أو معانداً مقرّاً بهما معاً (٢) ، وقد خلع ربقة العبوديّة من عنقه كإبليس ، أو غير مقرّ بالمعاد (الجسماني ، ولا بخلقه) (٣) أو مشركاً بالقسمين (٤) الأوّلين ؛ لبعد تصويره في ثالثهما أو هاتكاً لحرمة الإسلام.
(ويلحق به السابّ للنبيّ صلّى الله عليه إله وسلم أو الزهراء أو أحد الأئمّة عليهمالسلام ، أو جاحداً لنعمة الملك العلام ، أو نافياً لبعض الصفات أو مثبتاً لها مع المنافاة لأمر الربوبيّة ، وفي هذا القسم يحكم بالكفر ، ولا يقبل العذر ، ولا تقبل منه
__________________
(١) كما في المراسم : ٦٣١ ، ومنتهى المطلب ٣ : ٢٣٢ ، ٢٣٥ ، ونهاية الأحكام ١ : ٢٤٠.
(٢) في «س» ، «م» : زيادة : فعلياً أو حكميّاً على وجه العموم.
(٣) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : أو جسمانيته.
(٤) بدلها في «ح» : فالأصلين.