أولا ، أصابته نجاسة خارجيّة لم تتجاوز مقداره على إشكال أو لا ، جرح بسلاح متنجّس أو لا.
أمكن علاجه بدواء ، بطبيب أو بدونه وأهمل أولا ، برء الجرح في أثناء الصلاة مثلاً أولا. جرح نفسه بيده عاصياً أو معذوراً أولا ، اندمل بعضه أولا ، اندمل بتمامه مع اتصال جرح يمنع من تطهيره أولا ، انفصل عنه ثوبه الملطّخ به ثمّ لبسه أولا ، مع ابتذال الماء أولا ، مع يقين عدم البرء أولا.
ويختصّ العفو بصاحبه دون غيره ، فلو لبس ثوبه غيره فلا عفو مع بقاء الاتّصال ببدنه أو ثيابه ، فلو انفصل ثمّ عاد فلا عفو ، وحكمه حكم غيره.
ولا بأس مع جمع الشروط بلبسه في أدائه وقضائه ، وأصالته ونيابته ، وفريضته ونافلته.
وما كان خروجه من البواطن كدم البواسير والرعاف والاستحاضة ونحوها يغسل مع الانقطاع ، مع أمن الضرر ، وإن بقي الجرح ، ويحافظ على الحفيظة مع الاستدامة كما في المسلوس والمبطون ، مع عدم التعذّر والتعسّر.
ولو شكّ في كونه منها أو من خارج أو من المندملة أو غيرها أو من الباطن أو غيره فلا عفو. ولا عفو فيما أصابته ممّا لم يكن مصاحباً لها كماء غسالتها ، (وما ينجس منها من خارج ويعتبر فيه كما في القسم السابق عليه ألا تصيبه نجاسة من غير متعلّق العفو من دم وغيره ، بقيت عينها أو حكمها اقتصاراً على المتيقّن ، ولو كان من نجس العين ، ثمّ أسلم ، فالظاهر العفو) (١).
ومنها : ما لا تتمّ صلاة اللابس الذكر الذاكر المختار وفقاً لشكله ، والأنثى كذلك ، مع فرض الذكوريّة بالنسبة إلى عورة النظر باقياً على هيئته ، من غير تصرف بطوله أو عرضه ، بمدّ أو قدّ ، فالأنثى تلحظ ستر العورتين ، والذكر يعتبر ثلاثاً ، والخُنثى أربعاً وإن لم يكن مشكلاً ، بناءً على أنّ الأصليّة والزيادة سيّان ومقطوع الذكر والبيضتين
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».