فإذا اندفعت بفعل البعض وجب الاقتصار عليه ككفّ واحدة ورجل واحدة.
بل لو أمكن التبعيض اقتصر على البعض من البعض ، ولعلّ ذلك جارٍ في سائر العبادات ، ولو خاف كلّ من الشخصين من صاحبه وجبت على الاثنين.
وهذا الشرط جارٍ في جميع الطهارات من العبادات ، وسائر العبادات المشروطة بالنيّات ، والظاهر أنّه من الشرائط العلميّات دون الوجوديّات (١).
سابعها : النيّة ؛ (ووجوبها وشرطيّتها أو شطريّتها على بعد مستفادة من الأصل والكتاب والسنّة والإجماع ، بل الضرورة وفي استفادتها من الأخبار النبويّة الدالّة على أنّها «لا عمل إلا بنيّة» (٢) بحث.
ومعناها بحسب الحقيقة تعيينيّة أو تعيّنيّة أو بحسب المجاز أو الاشتراك لفظيّاً أو معنويّاً ، ولذلك زيد فيها ونقص) (٣).
وحقيتها قصد العبوديّة للحضرة القدسيّة لجهة من الجهات وغاية من الغايات المبيّنة في مباحث النيّات ، وبها افترقت العبادات من المعاملات لا بما تقدّمها من النيّات.
وهي شرط في الوضوء وجميع الطهارات وسائر العبادات الصرفة ، ولا يطلب منها بعد تعيين النوع أو تعذّر تعيينه زيادة على ذلك سوى التعيّن الحاصل بنفسه أو بالتعيين لرفع الإبهام ، إذ بدونه يلحق العمل بالأعدام ، ولا يتشخّص ما يكتب عند الملك العلام وصفة الوجود لا تتعلّق بالمعدوم ، وتعلّق الخطاب ابتداء أو بجهة نذر أو شبهه من جهة الأوّل لا يقتضي جريانه في جميع الأسباب وسوى معرفة الرجحان
__________________
(١) في «ح» زيادة : حادي عشرها : عدم تعلّق حقّ المخلوق بأعيان أعضاء الوضوء أو منافعها. حيث لا تعارض حقّ الخالق ، كوضوء السنّة مع نهي المالك ، وفي إلحاق الوالدين مع عدم المفسدة في النهي وجه.
ولو نهى المطاع عن العمل الواجب في خصوص وقت مع الاتّساع أو ندب وجب الاتباع في وجه قويّ.
ويرجع الأجير للخدمة في حكمه إلى المتعارف في العبادة ، ولا يلزم عليه تعيين ولا تصريح ولا نقص أُجرة كسائر الشّروط المتعارفة.
(٢) الكافي ٢ : ٨٤ ح ١ ، التهذيب ٤ : ١٨٦ ح ٢٥٠ ، الأمالي للطوسي ٣٧٧ ح ٦٨٥ ، تنبيه الخواطر ٢ : ١٧١ ، الوسائل ١ : ٣٣ أبواب مقدمة العبادات ح ١ ، ٢.
(٣) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».