التيمّم لفساد الشرط.
ومنها : الإطلاق فلا يصحّ تراب أو أرض أو غبار أو طين مضافة لا تدخل في إطلاق الاسم ، إلا مع الإضافة أو قرينة خارجة.
ومنها : الترتيب بين أقسامه على نحو ما نرتّبها في الذكر ، وهي أُمور :
الأوّل : التراب وشرطه الإطلاق بأن يدخل تحت العنوان من دون قرينة ولا إضافة ، وإذا أُضيف كانت إضافته لتميز المصداق ، لا لتصحيح الإطلاق ، ويدخل فيه الأبيض ، والأحمر ، والأسود والأصفر ما لم يخرج عن الاسم لخصوصيّته ، كالمغرة ونحوها.
وليس منه الرمل والجصّ والنورة وسحيق الخزف ونحوها ممّا يدخل تحت اسم الأرض دون التراب ، ولا تراب الصياغة ، والأشنان والحديد ، والنحاس واللؤلؤ ، والخشب ، وسحيق النبات ونحوها ، ممّا يدخل في المضاف من التراب مع الخروج عن اسم الأرض.
والمزج المخرج عن صدق اسم المطلق يدخله في حكم المضاف ، والظاهر أنّ الأجزاء الدقاق غير مانعة عن تمشية حكم الإطلاق. والمشكوك فيه بحكم المضاف إلا إذا استصحب اليقين (١) السابق.
والشبهة في المحصور مانعة عن الاكتفاء ببعض أفراده ، ولو أتى بالتكرار بحيث يريد الواحد مثلاً بزعم الإصابة للكلّ (٢) بكلّ واحد على التدريج صحّ (على القول بلزوم الدفعة) (٣) وكذا في مقام الاضطرار ؛ لعدم النصّ على إراقته كما في الماء (٤) في وجه قويّ. ويقوى المنع مع الاختيار ؛ لقصر جواز الاحتياط على حال الاضطرار.
ولو ضرب على غير المجزي بعد المجزي أجزأ ، وكذا العكس إن لم يلزم إخلال بشرط الموالاة أو العلوق.
ولو تيمّم بالرمل أو الرماد أو الجصّ أو النورة أو الحصى أو الصفا أو المشويّ أو
__________________
(١) في «م» ، «س» : التعيّن ، وكذا في «ح» ، وما أثبتناه في المتن هو استظهار من نفس «ح».
(٢) في «ح» : للأكل ويحتمل أن يكون تصحيف : للآكد.
(٣) ما بين القوسين ليس في «ح».
(٤) ما بين الحاصرتين لم يكن في «س» ، «م».