على أُلوف الأُلوف ، ويبنى اختلاف أقسامها بالصحّة والفساد على اختلاف الفروض.
فلو قدّم مؤخّراً من الأجزاء كلا أو بعضاً على مقدّم كلّ أو بعض فسد ما كان من المؤخّر عامداً كان أو ناسياً ، مختاراً أو مضطرّاً ، وصحّ ما تقدّم ممّا أتى به مرتّباً إن لم تفت الموالاة ولم يدخل العكس في نيّة الجملة أو بعضها ، بل أتى به ابتداء ، ولو أدخله في نيّة الجملة فسد بجملته أو نيّة بعضه فسد بعضه.
ولو عرض له خلاف الترتيب بوجه يعذر فيه صحّ ما عمل من المقدّم ، وأعاد ما قدّم من المؤخّر إن لم تفت الموالاة ، ولو قُطع مقدّم ففُعِل مؤخّر ثم عاد المقدّم عليه لم يجب العود عليه.
ولو أتى بالمقدّم مؤخّراً غير ناوٍ للتقرّب بتأخّره صحّ إذا لم تفت الموالاة بتوسّط المؤخّر.
ولو رمس عضوين أو أكثر ممّا فيه الترتيب دفعة قاصداً للترتيب في الآنات فضلاً عن الجريان (١) قوي الجواز ، غير أنّ الاحتياط في تركه.
ويكفي في الإتيان بالترتيب وغيره من الشرائط حصولها اتّفاقاً ، فلا يشترط علمها ولا نيّتها ، ولا تفاوت في المتخلّف من المقدّم بين القليل ولو بقدر الذرّة وبين الكثير.
والظاهر أنّه لا ترتيب بين السنن المتقدّمة بعضها مع بعض من أقوال وأفعال ، فله الإتيان بالبسملة والمضمضة والاستنشاق على الانفراد والاجتماع مع عكس الترتيب.
نعم لا بدّ من تقديمها على الأجزاء (مقارنة لما يناسبها أو متقدّمة أو متأخّرة.
وعلى القول باشتراط الترتيب أو مطلقاً على اختلاف الوجهين لو شكّ في سابق بعد الدخول في اللاحق لم يلتفت ، بخلاف الأجزاء المقوّمة) (٢).
ولو أتى بها لمجرّد التنظيف ما لم تستتبع مرجوحيّة خارجيّة فلا بأس بها مطلقاً.
ولا بين الدعوات الموظّفة وأعمالها ، فلا يعتبر سوى الإتيان بالأعمال. والظاهر اعتبار موافق العادة من الاتّصال.
__________________
(١) ما بين الحاصرتين ليس في «م» ، «س».
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».