ومنها : استعمال المياه الحارّة الكبريتيّة.
ومنها : استعمال ماء غسالة الحمام ولا سيّما ما في الجيّة (١) ، وتقوى الكراهة بقوّة احتمال النجاسة.
ومنها : استعمال ما أصابه بدن المخالف.
ومنها : استعمال غُسالة الاستنجاء وتشتدّ باشتداد القذارة.
ومنها : استعمال غسالة من غسلة مسنونة لمتنجّس تزيد على الفرض.
ومنها : المسح مدبراً في الرأس والقدمين (وربما يقال بأفضلية جعل طول الكفّ أو عرضه على الطول دون القسمين الآخرين (٢).)
ومنها : تقديم مسح القدم اليسرى على اليمنى ، وأقلّ منهما كراهية الإتيان بهما دفعةً.
ومنها : غسل الوجه باليسرى أو بالكفّين معاً.
المقام العاشر : في الأحكام ، وفيها أبحاث :
أحدها : ما لو شكّ في حدث أو طهارة أو إباحة مثلاً وله أقسام :
[القسم] الأوّل : إذا تيقّن (سبق طهارة أو إباحة أو حكم بهما شرعاً ، أو علم بهما مع جهل مدركه) (٣) وظنّ أو توهّم أو شكّ في الحدث
فإنّه يبني على الطهارة.
(وإذا تيقّن حدثاً أو أخذه عن طريق شرعيّ ، وشكّ في حدوث غيره مع تخالف مقتضاهما عدداً أو جنساً أو ظنّ أو توهّم بنى على الأوّل ، وكذا الطهارة) (٤).
وإذا أقام الشارع الظنّ أو الشكّ أو الوهم مقام اليقين جرى عليه حكمه كالصادر
__________________
(١) الجيّة بالكسر : الماء المتغيّر ، أو الموضع يجتمع فيه الماء والركيّة المنتنة ، القاموس المحيط ٤ : ٣١٦.
(٢) ما بين القوسين أثبتناه من «ح» ، وأيضاً فيه : وفي تسرية حكم الكراهة إلى الوضوء ومطلق العبادة ممّا سبب كراهته ناشئ منها لا من أمر خارج عنها ، فيكون تركها خيراً من فعلها ، لتأديته إلى ارتكاب أمر تركه أهمّ من فعلها ، وقد تبتني على رجحان الترك إلى بدل ، أو تعلّقها بالشخص ، أو ترك المقارنات ، أو إرادة أقلّية الثواب بالنسبة إلى أصل الطبيعة.
(٣) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : الطهارة.
(٤) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».