الظنّ القويّ كاف.
وقيام الغير بالتخليل والدلك مقيّد مع العجز دون الاختيار ، ثم إنّه إنّما يتمشّى في المتقدّم قبل الدخول في المؤخّر. وفي كونهما من السنن المستدعية للنيّة زائداً على الأصل وجه ، وفي دخوله ودخول غسل الكفّين والمضمضة والاستنشاق تحت نذر الغسل وعهده وجهان مبنيّان على الدخول وعدمه ، ويجري مثله في الوضوء.
ولو توقّف الحكم بالاستيعاب عليه وجب ، والأقوى خروجه ، ويجري الحكم في جميع الأغسال بل الوضوءات من الواجبات والمندوبات ، ولا يجري في غسل الارتماس إلا قبل الخروج من الماء ، إذ لا أثر له بعد الخروج على قولنا من أنّه عبارة عن الكون الواحد تحت الماء.
ويترتّب في الدلك والتخليل على نحو ترتيب الأعضاء ، ولو بلغ في الاطمئنان إلى حدّه سقط اعتباره ، ويحتمل استحبابه ؛ لأنّه من شأنه حصول الاطمئنان ، ولإظهار العبوديّة ، وللاعتياد على الاحتياط.
ومنها : استحضار العبوديّة والانقياد في تمام الفعل (١) كسائر المركّبات من العبادات.
ومنها : الإسراع في الإتيان به ، وعدم المبيت على الجنابة إلا مع إرادة العود إليها.
ومنها : طلب ماء ومكان وزمان لا ارتياب فيها من شبهة إضافة أو نجاسة أو تحريم أو معارضة لأمر مهّم ونحو ذلك.
ومنها : أن يكون بالماء الفرات ، وأفضله شطّ الفرات مع النزاهة.
ومنها : أن يكون بصاع ، وهو على الأصحّ أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي ، ورطل وثمن بالمكّي ، ورطل وثلث وثلثي الربع بالمدني. والرطل العراقي مائة وثلاثون درهماً ، وكلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة.
والمثقال الشرعي عبارة عن الذهب الصنمي وهو عبارة عن ثلاث أرباع المثقال الصيرفي ، فيكون الرطل عبارة عن واحد وتسعين مثقالاً شرعيّا ، وهي ثمانية وستّون
__________________
(١) في «س» : الغسل.