بنجاسته الأعلى قياماً أو تسريحاً ، والأعلى بالأسفل في التسريح الضعيف دون القيام ، وما يشبهه. فالسراية من المساوي إلى المساوي ، ومن الأعلى بقسميه إلى الأسفل ، ومن الأسفل تسريحاً لا قياماً إلى الأعلى.
وهذا الحكم متمشّ بالمضاف ، والمائعات ، والمشكوك في كرّيته.
وكلّ مشكوك في عصمته يحكم بنجاسته ما أصابته النجاسة منه ، إلا مع العلم بثبوت الوصل بالعاصم والشكّ في زواله ، ولو شكّ في الإصابة حكم بنفيها.
ويقبل فيها كالمتنجّسة بباقي النجاسات خبر العدلين ، وصاحب اليد وإن كان فاسقاً ، وفي قبول قول العدل الواحد وإن كان أنثى قوة.
والملاقي بما (١) حكم بنجاسته شرعاً كالخارج قبل الاستبراء يجري فيه الحكم ، بخلاف الملاقي لما يجب اجتنابه في الطهارة مثلاً من غير حكم عليه بالتنجيس ، كواحد من المشتبهين المحصورين.
ولو سبقت له حالتان كرّية وقلّة ، وجهل وقت الإصابة بنى على الطهارة ، جهل تأريخهما معاً أو تاريخ أحدهما خاصّة.
سادسها : ماء الاستنجاء من غير المعتصم من البول أو الغائط الخارجين من المخرجين الطبيعيّين وإن لم يكونا معتادين أو من غيرهما مع الاعتياد مع انسدادهما وعدم الانسداد وهو مستثنى من حكم الغسالة ، يحكم بطهارته لا مجرّد العفو عنه ، فيجوز به رفع الحدث والخبث بشروط :
أوّلها : ورود الماء على المحلّ ولو بالإجراء على ما قاربه من الجانب الأعلى ، فلا يعتصم مع مساواته أو أسفليّته.
ثانيها : ألا يتغيّر بالنجاسة في إحدى الصفات على التفصيل المتقدّم ومع الشكّ في تغييره يحكم بطهارته.
ثالثها : ألا يكون خليط من دم أو منيّ بارزين معهما إلى الخارج ، فلو انفصل عنهما ،
__________________
(١) في «س» ، «م» : لها.