الخامشة وجهها ، الشاقّة جيبها ، والداعية بالويل والثبور» (١) ، ومشي غير صاحب المصيبة بغير رداء ، ولا يبعد تحريمه.
والظاهر تحريم اللطم والخدش ، وجزّ الشعر ، وشقّ الثوب على غير الأب والأخ خصوصاً لموت الولد أو الزوج والظاهر اختصاص ذلك كلّه حرامه ومكروهه بما كان للحزن على فراق الأحباب ، أمّا ما كان لفقد أولياء الله وأُمنائه فلا بأس به.
ويحرم قول الهجر ، ويكره قول : ارفقوا به ، وترحّموا عليه ، واستغفروا له ، ووضع ميّتين في نعش واحد ، وقيل (٢) بتحريمه. ويقوى في غير المماثل ، وفي غير المحارم ، وفي تمشيته إلى بعضين من ميّتين وجه.
ويكره أن يتبع بمجمرة أو بالنار ، وتشييع النساء ، وحملهنّ وحضورهنّ مع الرجال مع المزاحمة ، واتّباعهنّ الجنازة ، ورفع الأصوات ، والقيام لها إلا أن يكون جنازة يهوديّ خوفاً من أن يعلو عليه ، ويقوى إلحاق مطلق الكفّار ، ولا يبعد إلحاق غير أهل الحقّ من المسلمين.
المبحث الثامن : في الصلاة عليه
وفيه فصول :
[الفصل] الأوّل : في بيان أجرها
أجرها عظيم وثوابها جسيم ، فعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم «من صلّى على ميّت صلّى عليه سبعون ألف ملك ، وغفر له ما تقدّم من ذنبه ، وإن قام حتّى يدفن وعليه التراب كان له بكلّ قدم نقلها قيراط من الأجر والقيراط مثل جبل أُحد» (٣).
وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم «ما من مؤمن يصلّي على الجنائز إلا أوجب الله له
__________________
(١) مُسكّن الفؤاد : ٩٩ ، سنن ابن ماجه ١ : ٥٠٥ ح ١٥٥٨.
(٢) القائل هو المحقّق الطوسي في النهاية ونكتها ١ : ٢٥٧.
(٣) أمالي الصدوق : ٣٥١.