صلاة الجنازة) (١) كما يشير إليه التنقّل عن الماء إشكال.
والظاهر عدم استباحة الغايات بهذين القسمين من التيمّم ، ولا سيّما ما كان للنوم اقتصاراً فيما خالف القاعدة على المتيقّن ، كما يقتصر على خصوص حال المبادرة ، وعلى خصوص حال العزم على النوم دون التردّد بقصد الاستعداد.
البحث الثاني : أنّ الاضطرار شرط فيه في ابتداء الدخول في الغاية والاستمرار ، فلو ارتفع الاضطرار بعد الدخول فيه قبل الإتمام أو بعده ، قبل الدخول في العمل الموقوف عليه أو بعده قبل الفراغ مع اتّساع الوقت للإتيان بالشرط والإعادة فسد ، وفي إلحاق إدراك الركعة بإدراك الكلّ نظر. وأمّا بعده فقد وقع العمل في محلّه وأجزأ.
وإنّما يستثني من ذلك خصوص الصلاة فرضها ونفلها ، فإنّها لا تعاد بعد الدخول في الركوع ، بل بمجرّد الدخول فيها ، وإن كان الأولى هنا العدول إلى النفل مع السعة ، ثمّ الإعادة. وفي الطواف ؛ لأنّه صلاة يمكن القول بالاستمرار عليه بمجرّد الدخول دون ما عداه ، فلو دخل في صلاة جنازة قد تيمّمت (٢) ، ثمّ وجد الماء في أثنائها أعيدت ، ومرتفع العذر المانع عن استعمال الماء كواجد (٣) الماء.
ويقتصر في الحكم بالصحّة على تلك الصلاة التي ارتفع العذر في أثنائها. ولا يجوز الدخول به في غيرها ، مع عدم عود العذر قبل الفراغ أو بعد الفراغ مع ضيق الوقت عن الإتيان بالثانية وشرطها.
ويجوز الدخول بتيمّم فريضة أو نافلة ، وسائر ما قصد به الاستباحة في عبادات أُخر ما لم يرتفع العذر.
البحث الثالث : أنّه لا فرق بين المتعمّد للحدث وغيره أصغر أو أكبر ، جنابة أو غيرها ، قبل الوقت أو بعده ، أتياً به بعد حصول العذر أو قبله ، مع العلم بحصوله
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : وفي التنفّل من الأرض التراب إلى المراتب الباقية مع التمكّن منهما في صلاة الجنازة ومن الغبار مع تعمّده إلى الوحل مع وجوده.
(٢) كذا في جميع النسخ والظاهر أنّ الصحيح : تيمّم لها.
(٣) في «س» ، «م» : كفاقد.