ومنها : ما لم يكن رافعاً للحدث من الوضوءات والأغسال كغسل الجمعة والزيارة ، وعرفة ، والعيدين ، وكالوضوء لأكل الجنب ، وجماع الحامل ونحوهما. والقول ببدليّته قريب غير أنّ (ما تقدّمه أقرب) (١).
ومنها : ما كان الموجب لرفع الحدث فيه الاحترام كمسّ القرآن ، وأسماء الله تعالى ، ودخول المسجدين ، واللبث في المساجد والوضع فيها ، وقراءة العزائم ونحو ذلك. وفي القول بعدم الاستباحة في هذا القسم لبقاء منافاة الاحترام بناءً على ما هو الأقوى من عدم الرفع فيه قوّة.
وما كان للخروج من المسجدين من المجنب فيهما لا يستباح به غيره ، مع وجود الماء خارجه ، لو قلنا في غيره بالاستباحة على إشكال.
المقام السابع : في الأحكام
وفيها أبحاث :
[البحث] الأوّل : أنّه قد تقدّم أنّ صحّة التيمّم مشروطة بعدم تيسّر استعمال الماء ، ويستثنى من ذلك أمران :
أحدهما : صلاة الجنازة ، فإنّه يجوز لها التيمّم وجد الماء أو لم يجده خاف فوته مع استعماله أو لم يخفه.
الثاني : التيمّم للنوم ؛ لإرادة التعبّد به ليلاً أو نهاراً ، وعلى أيّ حال كان ، محدثاً بالأصغر أو بالأكبر ، ناسياً للطهارة المائيّة أو عامداً لتركها ، وإن كان الثاني لا يستفاد من ظاهر الرواية (٢) ، والظاهر الاقتصار على عدم وجود الماء حول الفراش ، وقرب الأرض غير مناف.
(وفي جواز التنقّل من التراب مع التمكّن منه إلى الأرض وكذا من مرتبة سابقة إلى لاحقة من المراتب الباقية ، مع التمكُّن منها كالتنقّل من الأرض إلى الغبار وهكذا في
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «ح» : خلافه أقرب منه.
(٢) المحاسن للبرقي : ٤٧ ح ٦٤.