ومنها : عدم المانع من استعمال الماء ممّا ينقل التكليف من الغُسل إلى التيمّم عقليّاً كان أو شرعيّاً ، ولو نذر بعد دخول الوقت عدم استعمال الماء أو التزم بالتزام من عهد أو قسم لم ينعقد ، وإن تقدّم الوقت جاز فيها وجهان ، والأقوى الانحلال ولزوم استعمال الماء ، ولو نذره لشخص لم يجز استعماله بدون إذنه ، ومع القسم والعهد ينحلان مطلقاً.
ثمّ المانع إن كان في الابتداء فلا كلام ، وإن زعمه في الأثناء فمع العلم بالعروض لا يجوز الدخول فيه ، وإن اتّفق ارتفاعه ، وإن كان محتملاً جاز على إشكال.
ومنها : النيّة المشتملة على التعيين ، ومع التعذّر للإبهام يغني التعيين (١) ، ولا يجب تعيينه ارتماسيّاً أو ترتيبيّاً ، فلو نوى قسماً وأتى بغيره صحّ ما لم يخلّ بشرط.
ولو نوى الارتماس فأدخل رأسه وحده ، ثمّ عدل إلى الترتيب قبل دخول الباقي ، فعلى المختار من أنّ الارتماس عبارة عن الكون الواحد ، ولا يتعلّق حكمه بالأعضاء الداخلة شيئاً فشيئاً لم يصحّ ، وعلى القول الأخر تقوى الصحّة.
ولو انعكس الحال بأن غسل رأسه مثلاً بقصد الترتيب ، ثمّ عدل فارتمس ، فالأقوى الصحّة ، نظراً إلى أنّ حكم الجنابة لم يزل عن ذلك العضو ولا عن غيره ، والارتماس أحد القسمين المخيّر بينهما ، والدخول في أحد فردي المخيّر لا يعيّنه.
نعم لو أراد العود على ما غسله مرتّباً لم يكن للتكرار قبل الإفساد ثمرة ، فلو حاول إدخال غسل لم يأت بشيء من أفعاله ، وقد أتى بشيء غيره ، فابتدأ من الأوّل ، كان المكرّر مخصوصاً بالمتأخّر ، ثمّ يشتركان إن أجزناه.
ولا بدّ من مقارنتها أول أجزاء الغسل أو المقدّمات القريبة المشبهة للأجزاء كغسل الكفّين والمضمضة والاستنشاق مع اتّصالها بالأجزاء.
ولو نوى وغسل جانبه الأيمن مقدّماً له على الرأس أعاد النيّة مع الإطالة ، أمّا مع الإراقة بحيث لا تكون فاصلة يعتدّ بها ، ومع الإتيان بجزء منه ، ومع عدم الفصل فلا بأس.
__________________
(١) كذا في جميع النسخ والظاهر أنّ الصحيح : التعيّن.