بالأعلى قوّة.
ولو علم إصابة النجاسة الغير المغيرة فما كان بينه وبين العاصم واصل ولم يعلم أنّها حين الوصل أو القطع بنى على الطهارة مع جهل تاريخهما ، وتاريخ أحدهما على الأقوى. ولو رأي الأسفل القليل ، ولم يعلم بوصف الأعلى بنى على عصمته ، مع الاطّلاع على استعمال المسلمين بوجه يراد فيه الطهارة.
ويتبعه النظر في آداب كثيرة ، واجبات ومندوبات ومكروهات.
وينحصر البحث في ثلاث مقامات ، وأحكام التوابع :
[المقام] الأوّل : في الواجبات وهي أمور :
الأوّل : حبس النظر واللمس عن عورة المماثل وغير المماثل الأرحام وغير الأرحام وأهل الإسلام وغير أهل الإسلام ، من الذكور أو الإناث ، سوى من لم يبلغ خمس سنين ، والأحوط الثلاث.
ووجوب سترها عن كل ناظر سوى الزوج والزوجة ، والمملوك (١) والمملوكة ما لم تكن محلّلة والمحلّلة للمحلّ له مع الإطلاق في تحليل الجماع أو النظر أو تخصيصها دون تخصيص غيرها ، ومنعها عن اللامس أقوى من النظر من عاقل وغيره صغير مميّز وكبير ، ويقوى استثناء ذي الثلاث سنين في اللمس.
وهي واحدة للممسوح ، وللذكر المقطوع الذكر (٢) ، الخصيتين ، وثنتان للمرأة ، ومقطوع إحداهما من الذكر ، وكليهما من الخنثى ، وثلاث للذكر ومقطوع أحدهما من الخنثى ، وأربعة للخُنثى ، وإن علمت ذكوريتها ؛ لأنّ مدار حرمة النظر على التسمية ومجرّد الصورة على الأقوى والأظهر.
ومن فقدهما جميعاً وبوله وغائطه يخرجان من ثقب أو ثقبين أو من فمه والعياذ
__________________
(١) بدلها في «ح» : المالك.
(٢) في س» ، «م» زيادة : و.