وعدمه ، فلو أجنب عن حلال أو حرام عالماً بعدم التمكّن من استعمال الماء صحّ تيمّمه ، وحرم وفسد غسله مع خوف الضرر المعتبر.
ويجوز لمن له التصرّف بالبُضع الوطء مع الاضطرار إليه وعدمه ومع وجوبه عليه شرعاً وعدمه مع عدم الماء وحصول ما يمنعه من استعماله ، قبل اشتغال الذمّة بما يتوقّف على الطهارة أو بعده مع التوسعة ، ومظنّة إدراك الطهارة. ويجوز له وطؤها مع عدم تمكّنها من الطهارة المائيّة مطلقاً.
والأحوط الاجتناب بعد دخول الوقت ، وخوف عدم التمكّن من استعمال الماء ، ويجوز لها جبره على الوطء بعد مضيّ أربعة أشهر ، واستدعائها منه على التفصيل السابق وإن تعذّر عليه استعمال الماء. والقول بالجواز مطلقاً وقيام التيمّم مقام الماء في جميع الأقسام هو الوجه.
البحث الرابع : في أنّ من أحدث بالأصغر أو بالأكبر في أثناء تيمّم أو بعد تمامه من أصغر أو أكبر رجع حكم الحدث الذي كان على ما كان ؛ لارتفاع الإباحة التي هي أثره ، وضعف القول بالارتفاع إلى غاية ، والظاهر أنّ حدوث الأحداث بالنسبة إلى تيمّم الميّت لا تؤثّر شيئاً ؛ لارتفاع حكمها بالموت. ولو أحدث بعد تيمّم غسل الجنابة أعاده ، ولو أحدث في تيمّم غسل آخر بعد تيمّم الوضوء أعاد التيمّمين معاً.
البحث الخامس : في أنّ ضيق صلاة الخسوف والكسوف وخوف فوات الصلاة مع الناس في الجمعة والعيدين والاستسقاء من الأعذار.
البحث السادس : في أنّه لا يشترط طهارة البدن أو الثياب في صحّة التيمّم ، فلو ترك الاستنجاء وغسل نجاسة أُخرى عمداً أولا وتيمّم صحّ تيمّمه ، ولو كان تركه عن جهل بها وصلّى بتيمّمه صحّت صلاته.
البحث السابع : في أنّه لا يجوز التيمّم لغاية قبل توجّه الأمر إليها ، فلو تيمّم لموقّتة قبل دخول وقتها فسد تيمّمه ، ويصحّ بعد دخول الوقت وبقاء سعته مع اليأس من الماء ، أو حصول الطلب في الجهات ، ولا يتوقّف على الضيق على الأقوى ، وعلى اعتبار الضيق يعتبر في حقّ تمام الصلاة لا مقدار الركعة.