البحث الثالث : إذا وقع صيد مجروح في ماء قليل فلم يعلم استناد موته إلى الموت أو التذكية حكم بحرمته ونجاسته ونجاسة الماء ، ولو اشتبه بمحصور وجب اجتناب جلده ، وحكم بطهارة الماء الواقع فيه.
البحث الرابع : أنّه لو رأى النجاسة بعد الصلاة بنى على حصولها بعدها وصحّتها.
البحث الخامس : أنّه إذا رأى نجاسة في بدن الغير أو ثيابه أو طعامه أو شرابه
فليس عليه إخباره بل لا يرجّح له.
البحث السادس : لا يجُبّ الإسلام حكم نجاسة الخبث كما لا يَجُبّ حكم الحدث.
البحث السابع : النسيان للنجاسة من الأصل ، ويلحق بحال التعمد في جميع أحواله من غير فرق بين حصول الذكر في الأثناء أو بعد الفراغ قبل خروج الوقت أو بعده أمّا لو بقي على العلم بالنجاسة ، ونسي عين المتنجّس ، ففي لحوقه بجاهل الموضوع وجه قويّ.
ولو تعلّق النسيان بواحدة من الملحقات في ذيل البحث الثاني جرى فيها حكم النسيان ، وكلّ من غابت عن نظره النجاسة لغفلة أو دهشة أو همّ أو فرح أو غلبة وجع أو كثرة عمل أو غير ذلك فهو بحكم الناسي أو من بعض أفراده.
ومن تبدّلت عليه الصفتان أو الصفات في الغايات المشترطة بالطهارة من الخبث أخذ بأخسّها ، وهذه الأحكام جارية في كل مشروط بالطهارة ، وفي تمشيتها في مثل النذور المتعلّقة بعنوان الطهارة ونحوها وجه قويّ.
المطلب الثالث : في المطهّرات
وهي أقسام :
أحدها : الماء المطلق
وسيأتي بيانه (١) وهو أكثرها نفعاً ، وأعمّها وقوعاً ، وهو مطهّر لكلّ شيء ، سوى ما لا يقبل التطهير ، مع بقاء حقيقته كالنجاسات العينية عدا ميّت الآدمي ، كما سبق
__________________
(١) في «س» ، «م» : وقد مرّ بيانه.