والأحوط في تحصيل السنن المذكورة المحافظة على السنّة المأثورة بالطريقة المعروفة المشهورة ، والمسنون في التكرير يشترط فيه التأخير ، ومع التقديم يثبت بسبب التشريع التحريم.
ومتى أخلّ بالترتيب في سنّةٍ (١) فسدت ، وإذا أدخل ذلك فيها في أصل النيّة مع القول بالجزئيّة أفسدت ، ويجري حكم الترتيب في الغسل والتيمّم كما مرّ وما سيأتي.
ثانيها : المباشرة
ويراد بها تولّي الفعل بنفسه ، فيجري في الغاسل والماسح أخذاً من البشر بمعنى الإنسان ، ولو أخذ منه بمعنى الجلد جرى في المسح من جهة الغاسل والمنفعل ، وفي خصوص المنفعل في الغسل.
وهي شرط فيه في الاختيار كما في غيره من الطهارات وجميع العبادات البدنيّات ، سوى المستثنيات من الشرائط الوجوديّة ، فلا يفرّق فيه بين الناسي والغافل والنائم والجاهل.
وتتحقّق بصحّة إسناد الفعل إليه ولو على فرض انفراده. ولو أسند الفعل إلى الغير مستقِلا أو إليه بشرط الاجتماع فلا مباشرة.
ولا فرق حينئذٍ بين استعمال عضو وغيره منه أو من غيره فيما لا تعتبر فيه مباشرة الأعضاء ، وأمّا فيه فلا بدّ من مباشرة أعضائه.
ولا يجزي مجرّد حدوث الفعل عن قوّته ، بل المدار على حصول الاسم ، فلو غسل غيره عضواً أو بعضه ولو قليلاً مع القصد منهما أو من العامل فقط بطل ما غسله وعاد عليه إن لم تفت الموالاة ولو اختصّ القصد لفعل الفاعل بالفاعل دون العامل فإشكال.
ولو صبّ الغير وتولّى هو الإجراء قاصداً به الغسل ، أو صبّ هو وكان الصبّ
__________________
(١) في «ح» : سننه.