تبديل ، وفي تمشية الحكم في صلاة الجنازة بناءً على اشتراط الطهارة من الخبث فيها ، وجه قويّ ، ولا يجب الشدّ والسدّ ولو مع عدم الضرر على الأقوى.
ولو كان في مواضع التخيير ، وكانت الفترة تفي بالقصر ولا تفي بالتمام تعيّن عليه التقصير في وجه قويّ. وفي وجوب الاقتصار على الواجب وجه ، أمّا لو أطال في السنن زائداً على المتعارف فلا بحث في البطلان.
ولو ضاق الوقت عن التبديل فلا تبديل ، ولو ضاق عن الوضوء الجديد مع المفاجأة توضّأ ، وأتى بالباقي أداءً إن أدرك ركعة ، وإلا قضاءً ، والأحوط النيّة مجرّدة عن الصفتين.
ويجوز للمستدام أن يقضي ما فاته مجامعاً للحدث أو لا. وأن ينوب عن الغير بتحمّل أو إجارة على إشكال في القسم الأخير ، (وفي جواز تعاطي ما يشترط بالطهارة لتعظيمه كمسّ القرآن ونحوه فيهما وفي المستحاضة إشكال والأقوى الجواز) (١).
القسم السادس : وضوء الجبائر ونحوها.
إذا كان في أعضاء أو الغسل أو المسح كسر أو جرح أو قرح مكشوفة وكانت طاهرة أو متنجّسة يمكن غسلها ، ولم يترتّب ضرر على إصابة الماء لها أو وصول رطوبة المسح إليها وجبت مباشرتها بالغَسل والمسح.
وإن لم يكن كذلك وجب تجبيرها أو تعصيبها أو وضع لُطوخ أو حاجب آخر عليها مرتّبة احتياطاً والمسح حقيقة على ظاهر الجبيرة أو العصابة ونحوهما برطوبة من ماء الوضوء أو من خارج ، بخارج من البدن أو بعضو منه ، كفّاً أو غيرها.
(فإن تعذّر وضع الحاجب فالأحوط أن يمسح على البشرة ويتيمّم ، فإن تعذّر أمكن القول بالاجتزاء بغسل ما حوله ، فإن تعذّر رجع إلى التيمّم. ولا يمنع من ذلك نجاسة ما بين العصائب) (٢)
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».