ومنها : الجواز في المسجدين الحرمين لمن أجنب خارجاً ،فإنّه حرام ، وفي جوازه مع التيمّم مع فقد الماء أو تعذّر استعماله وجه قويّ ، ولو عصى فدخل جنباً أو تعمّد الجنابة فيهما أو كان معذوراً في جنابته لاحتلام أو غفلة أو نسيان ؛ وجب عليه التيمّم للخروج ، إن لم يزد زمانه على زمان الخروج ، أو الغسل الخالي عن التلويث ، وإلا خرج بلا تيمّم أو اغتسل ، ولا يبعد وجوب الغسل حينئذٍ.
والظاهر حرمة الاجتياز في بيوت الأنبياء والأئمّة عليهمالسلام أحياءً وأمواتاً لغير أهل الدار ، ومنهم الخدم ، والجوار حال الحياة ، أو مطلقاً على اختلاف الوجهين ومن كان فيها جنباً لسبب من الأسباب خرج من غير تيمّم.
وليست الزيادات المتجدّدة بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في المسجدين الحرمين من الأُمويّة والعبّاسيّة والعثمانيّة بحكمهما ، بل بحكم باقي المساجد ، ولا يجري في الصحن الشريف والرواق حكم الروضة ولا المسجد ، وإجراء حكم المسجد في الرواق إن لم نعلم أنّه إنّما جعل لإحكام البناء لاستمرار الصلاة فيه وهو أمارة على المسجديّة غير بعيد.
(وفي جواز المكث في جميع المساجد ، مع التيمّم فيها من غير فرق بين المسجدين وغيرهما ، والاكتفاء بتيمّم الخروج في استباحة الغايات ، مع التمكّن من الماء وجه قويّ) (١).
ومنها : الوضع في المساجد من داخل أو خارج بتمامه أو بعضه بما يسمّى وضعاً ، فالمحمول وإن بقي حامله ، والعابر في الهواء بتعبيره أو في الأرض كما إذا دحرج شيئاً فاستمرّ إلى داخل ، والحيوان المسوق ناطقاً أو صامتاً ، والماء المجريّ ، والمأمور بوضعه ، والساقط لنفسه من غير قصد ليس بموضوع (٢).
والموضوع في مكان زَلِق أو مرتفع والمدحرج إلى داخل أو المتّصل بشيء يندفع باندفاعه بقصد التكوين ، والملقى فيها من إنسان أو حيوان وإن صغر ، والمثبت فيها على
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) وفي «ح» زيادة : ويشبه حاله حاله في المكث والاجتياز.