الخروج ، وتحرّي أقرب الطرق أقرب إلى الاحتياط ، ولو أمكنه الغسل متشاغلاً بالخروج أو بإلقاء نفسه في ماء معصوم مع عدم صدق اللبث فلا بأس.
ولو تيمّم لخروجه من غير المسجدين الحرمين شرّع في دينه ، ولو تيمّم متشاغلاً بالخروج فلا بأس ، ولو اضطر إلى البقاء ولا ماء تَيمّمَ واستباح بذلك التيمّم ما يتوقّف على الطهارة ، وليست القطعة المبانة من الجنب بمنزلته ، ولو مات انقطع حكمه فلا بأس بوضعه في المسجد ، والظاهر استباحة دخول المساجد بالتيمّم ، وكذا جميع المحترمات ؛ والأحوط الامتناع.
وسطح المسجد وأعلى منارته وقعر بئره ومحاريبه المتّخذة من جدرانه ، ومحلّ جدرانه داخل فيه ، إلا أن يصرّح الواضع باستثنائها حين الوضع. ومع الاحتمال يحكم بالإلحاق ، ويكفي في ثبوت حكم المسجديّة الشياع ، واستعمال المسلمين والوضع على هيئة المساجد.
ولو توقّفت إزالة النجاسة على قليل من اللبث أو عليه مطلقاً قوي الجواز ، فالغسل لجواز اللبث واجب لوجوبه ندب لندبه.
وكذا لا يجوز اللبث فيها بطريق الدوام والاستيطان مطلقاً إلا للخدّام ، ولا الاشتغال بعمل مباح أو راجح عبادة أو غير عبادة مع معارضة الصلاة ، ولا سيّما في أوقاتها ، ومع عدم المعارضة لا مانع ؛ لأنّ الموقوفات العامّة بعد تمام الوقف كالمباحات.
وصلاة أهل الباطل في مساجدنا ومساجدهم ، وصلاة من لم يأت بالصلاة على وجهها لا تدخل في الوقف ، واحتمال دخولها في المنع قوّي.
ولو نذر اللبث في المسجد أوقاتاً متّصلة فاتّفقت له جنابة احتمل الانحلال ، ووجوب الخروج للغسل ثمّ الإكمال ، ولعلّه أقوى.
(ويستثنى من حكم المنع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام ، ولإلحاق بعض المحظورات به وجه) (١).
__________________
(١) ما بين القوسين زيادة في «ح».