أُسند الفعل إلى الغير فقط مستقِلا أو أُسند إلى المجموع دون الجميع بطل.
والمعدّات البعيدة لا كراهة فيها ، فلا كراهة في إباحة ، أو دلالة ، أو تخلية ، أو عمل إله ، أو وضع في إنية ، أو حملها قبل التشاغل ، ونحو ذلك.
ومنها : الوضوء في المسجد من البول والغائط (مع وجود تمام البدن أو بعضه أو بعض الأعضاء موضّئة أو لا فيه ، وإن لم يكن الوضوء فيه. وأولى منه غسل الأحداث التي لا تقتضي المكث (١) بحرمة) (٢).
ومنها : الوضوء فيه من حدث لم يكن فيه (مع حصول الأعضاء فيه وبدونه في المقامين ، وتشتدّ الكراهة بإتمام العمل ، وتضعف معه إذا قلّ ، وتشتدّ فيما كان أفضل. وتمشية الحكم إلى قباب المعصومين عليه المعوّل ، وإلى كلّ مكان شريف ممّا يحتمل.
ومنها : تأخير الوضوء إلى دخول وقت الصلاة ؛ لاقتضائه عدم توقيرها) (٣).
ومنها : التمندل ، ويقوى أنّه من باب ترك السنّة ، لا فعل المكروه ، وعن الصادق عليهالسلام : «من توضّأ وتمندل كان له حسنة ، ومن توضّأ ولم يتمندل كتب له ثلاثون حسنة» ؛. (٤)
ومنها : زيادة التعمّق في الوضوء ، لورود النهي عنه ، ويحرم إذا بلغ حدّ الوسواس.
ومنها : شدّة صفق الوجه بالماء.
ومنها : استبطان الشعر ، كثيفاً أو خفيفاً إلا للاحتياط في استغراق البشرة الخارجة.
ومنها : استعمال الماء المحترم ، كماء زمزم لا بقصد الاستشفاء فيستحبّ ، ولا بقصد الإهانة فيحرم ، وربما بعث على الكفر.
ومنها : صبّ ماء الوضوء في الكنيف أو التوضؤ فيه ، ولإلحاق باقي النجاسات والقذارات وجه.
ومنها : استعمال الماء الآجن الذي أفسده طول مكثه أو مطلق القذر.
__________________
(١) وفي نسخة بدل الحجريّة زيادة : أو لا.
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٣) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٤) الكافي ٣ : ٧٠٠ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٥٠ ح ١٠٥ ، الوسائل ١ : ٣٣٤ أبواب الوضوء ب ٤٦ ح ٥.