الحرج العام ، ويتسرّي إلى الخاص ، وقد بيّنا سابقاً أنّ الاحتياط في مثله ساقط) (١).
المطلب الرابع : في مستحبّات التطهير
وهي أُمور :
أحدها : تدليس لون دم الحيض بعد زوال عينه وقد يلحق به ألوان سائر النجاسات بما يناسبها مع احمرار لونها أو مطلقاً ، وسائر الأعراض من الروائح وغيرها بصبغ المِشق ، وقد يُلحق به ما يقوم مقامه من سائر الأصباغ.
ثانيها : تثليث الغسل في سائر المتنجّسات ، مع إدخال الغسلة المزيلة ، أو مع عدم إدخالها ، ولعلّه أولى.
ثالثها : رشّ الثوب بالماء إذا أصاب الكلب أو الخنزير أو المجوسيّ أو الكافر مطلقاً بيبوسته ، وفي تكراره مع التكرار وجه ، والأقوى التداخل ، وفي رشّ البعض بعض الأجر ، وهكذا في كلّ متعدّد.
رابعها : المسح بالتراب أو الحائط لموضع مصافحة المجوسيّ.
خامسها : ما ألحقه بعضهم من رشّ موضع إصابة الثعلب أو الأرنب أو الفأرة أو الوزغة.
سادسها : غسل طين المطر إذا أصاب شيئاً بعد ثلاثة أيّام.
سابعها : تسبيع الغسل للإناء من ولوغ الخنزير ومن إصابة النبيذ ، ويقوى إلحاق جميع المسكرات من المائعات ، وموت الجرذية.
ثامنها : غسل الإناء من سائر النجاسات ثلاثاً بعد زوال العين.
تاسعها : غسل الإناء من ولوغ الكلب خمساً ، وأولى من ذلك السبع.
عاشرها : أن يكون النائب في التطهير عدلاً ذكراً أو أُنثى ، ويجري في كلّ مكلّف ؛ لصيرورته صاحب يد ، وغير البالغ لا يجوز الاعتماد عليه ، إلا مع الاطّلاع عليه أو
__________________
(١) ما بين القوسين زيادة في «ح».