مع قصد الاستنجاء ، دون الاتّفاقي ، اقتصاراً على المتيقّن ، مع وروده على المحلّ ، وعدم تجاوز القذر الحواشي بما فوق العادة ، وعدم الخليط والماسّ للخارج أو المخرج من نجاسة ، من داخل أو خارج من غائط أو غيره ، من ذلك الخارج أو غيره.
ونجاسة الكفر بعد التخلّي قبل الاستنجاء لا تلحق بباقي النجاسات ، فلو أسلم قبله بقي حكم الاستنجاء على حاله مع بقاء العين أو مطلقاً على اختلاف الوجهين على إشكال.
وكذا المتّصل بنجاسة في باطن الدبر ، وعدم التغيّر وعدم البعث على التكفير.
والأجزاء المرئيّة فيه ، حكمه الطهارة بالنسبة إلى المستعمل وغيره ، ويجري عليه حكم غيره من الماء الطاهر ، كجواز استعماله في رفع الحدث والخبث والشرب ونحوه ، مع عدم الاستخباث ، لا مجرّد العفو ، سبق الغاسل من كفّ أو غيره الماء أو سبقه ، زاد وزنه أو لم يزد ، ارتفع جزء الغاسل عنه أو كلّه على إشكال ثم أُعيد أو لم يرتفع ، ثم غسله أو لا ، اتّحد الموضع أو لا ، غسل المحلّ به جملةً أو على التفريق ، اتّصل به أو بالفضلة شيء طاهر تنجّس به من داخل أو من خارج أو لا. والرطوبة الكائنة على المحلّ أو الغاسل قبل الطهارة إذا أصابت شيئاً ، نجّسته ، والمتقاطر بعد النقاء وقبله طاهر ، ولا يلزم نقضه.
ولو فقد ما به الاستنجاء مع توقّف واجب عليه وجب تحصيله مجّاناً بلا عوض ، حيث لا يخلّ بالاعتبار ، أو ببذل عوض غير ضارٍّ ، ويجب جمعه للطهارة إن وجبت ، وفقد الماء ، والمشكوك في شرطه يبنى على أصله.
المقام الخامس : في سنن التخلّي وآدابه (١)
وهي أُمور :
منها : التعرّض للبول عند إرادة النوم ، وبعد خروج المني ، وعند المدافعة ، ولا سيّما
__________________
(١) وفي «ح» كذا : في سنن التخلّي وهي ما اشترط فيها القربة أو لم تقض بها العادة ، أو ما اجتمع فيها الأمران ، أو آدابه ممّا لم يكن كذلك ، وقد يجعلان كالفقير والمسكين.